للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جهل اسلامه ووجد عليه علامة (١) المسلمين وجب غسله، ويشترط‍ ألا يتعذر غسله فمن تعذر غسله لعدم ماء أو حرق أو جذام يمم، وان تعذر غسل بعضه غسل ما أمكنه.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: شروطه أن يكون مسلما وأن لا يكون شهيدا فان حمل عن المعركة وهو حى فمات غسل (٢).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: فى كتاب شرح الأزهار - يشترط‍ فى الميت الذى يجب غسله أن يكون مسلما فلا يغسل الكافر مطلقا ويدخل فيه أطفال الكفار، وكفار التأويل والكافرة التى فى بطنها ولد مسلم فهؤلاء لا يغسلون.

ويشترط‍ أن يكون عدلا فلا يغسل الفاسق، أما مجروح العدالة بغير فسق فانه يغسل.

ويشترط‍ أن يستهل اذا كان سقطا فاذا استهل بعطاس أو صياح ونحوه وجب غسله.

ويشترط‍ أن يكون الذاهب أقله فقط‍ اذا كان قد أكله السباع ونحو ذلك فانه اذا كان الذاهب الأقل وهو دون النصف فانه يجب غسل الباقى فلو ذهب أكثره لم يغسل وكذا لو ذهب نصفه ولو بقى ما تممه الرأس نصفا على ظاهر الكتاب فلا يغسل.

ويشترط‍ أن يكون غير شهيد وهو الذى قتل فى سبيل الله وهو مكلف ذكر عدل أما الصبى والمجنون فانهما يغسلان اذا كانا مسلمين.

ولو قتلا مع أهل الحق.

والأنثى تغسل ولو قتلت فى الجهاد، ولو احتيج اليها فى الجهاد.

واشتراط‍ القتل فى سبيل الله احتراز ممن يسمى شهيدا كالغريق. وصاحب الهدم فانه يغسل ولو سمى شهيدا، والشهيد الذى لم يمت فى موضع القتال لكنه ذهب وقد جرح فى موضع المعركة بما يعرف من طريق العادة أنه يقتله يقينا نحو رمية أو ضربة بسيف أو رضخة أو طعنة فى معمد ولم يمت منها فى الحال فان هذا لا يغسل ولو مات فى بيته على فراشه ذكره الصادق بالله.

وظاهر قول الهادى أنه اذا نقل وبه رمق غسل.

وحكى فى الزوائد للقاسمية أنه اذا أكل أو شرب أو دوى غسل والا فلا والشهيد الذى قتل أو جرح وكان ذلك فى المصر من دون قتال بل قتله البغاة ظلما فانه لا يغسل، والشهيد الذى قتل أو جرح حال كونه مدافعا عن نفس أو مال فانه لا يغسل (٣).

[مذهب الإمامية]

قال الشيعة الإمامية: يجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم ولقيط‍ دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه والمسبى بيد المسلم على القول بتبعيته فى الاسلام كما هو مختار الشهيد أبو عبد الله النبطى العاملى الجزينى ولو سقطا


(١) الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع فى فقه الامام أحمد بن حنبل الشيبانى لشرف الدين أبى النجا موسى بن أحمد الحجاوى وشرحه للعلامة منصور بن يونس البهوتى ج‍ ١ ص ٩٩ الطبعة السادسة سنة ١٣٨٠ هـ‍ طبع المطبعة السلفية، وكشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى مع هامش شرح منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٣٨٦ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ١١٣ مسألة رقم ٥٥٨، ص ١١٥ مسألة رقم ٥٦٢ الطبعة السابقة.
(٣) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج‍ ١ ص ٤٠٣ الطبعة السابقة.