للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حال فتعرف المرأة قبل أن ليس الى الخروج سبيل، ومن تزوج ثم خرس لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه أو خليفته اتفاقا، واختلف فى طلاقه بالاشارة فقيل يقع وقيل لا وقيل ان فهمت فى طلاقه ونكاحه وتيقنت جازا - أى الطلاق والنكاح، وان شك فيها بطلت وكذا فى البيع والشراء وغيرهما واختلف فى طلاقه بالكتابة والصحيح الوقوع اذ لا كلام له (١).

حكم اشارة الأخرس

بالنسبة للقصاص والحدود

[مذهب الحنفية]

ذهب فقهاء الحنفية الى أن اشارة الأخرس المعروفة المعهودة منه تقوم مقام العبارة فى القصاص فيقتص منه اذا دلت اشارته فى الاقرار بقتل يوجب القصاص شرعا وكذلك يقتص له اذا دلت اشارته على طلبه القصاص من غيره فيما يجب فيه القصاص شرعا، أما بالنسبة للحدود فاشارته لا تقوم مقام العبارة فاذا دلت اشارته على اقراره بارتكابه أى حد من الحدود فلا يجب عليه الحد شرعا كما أن طلبه اقامة الحد على غيره لا يوجب اقامة الحد على الغير لأن الحدود تندرئ بالشبهات واشارته لا تخلو عن الشبهة (٢).

[مذهب الشافعية]

يذهب الشافعية الى أن اشارة الأخرس فى الحدود تعتبر اقرارا منه لثبوت الحد عليه والاشارة من الأخرس تشعر بالالتزاء بالحق، وقد جاء فى نهاية المحتاج ومغنى المحتاج أنه يكفى فى ثبوت الحد فى الزنا الاشارة من الأخرس ان فهمها كل أحد وكذلك يعتد باشارته المفهمة أو كتابته فى القذف (٣).

[مذهب الحنابلة]

يؤخذ باشارة الأخرس فى القذف ولا يقبل انكاره لأنه قد تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر فلا يقبل انكاره له قال القاضى وأبو الخطاب هو كالناطق فى قذفه (٤) ثم قال فى موضع آخر (٥) يثبت الزنا بالاقرار، واشارة الأخرس ان فهمت تعتبر اقرارا منه بالزنا وعليه الحد وهو رأى القاضى لأن من صح اقراره بغير الزنا صح اقراره به كالناطق ثم قال فى المغنى: ويحتمل كلام الخرقى أنه لا يجب عليه الحد باقراره لأنه غير صحيح ولأن الحد لا يجب مع الشبهة والاشارة لا تنتفى معها الشبهات فأما اذا كانت هناك بينة فانه يجب عليه بها الحد وان لم تفهم اشارة الأخرس فلا يتصور منه اقرار.

[مذهب الظاهرية]

تعتبر الاشارة من الأخرس كالعبارة لأنه ليس فى وسعه الكلام للآية والحديث المتقدمين (٦).


(١) متن النيل وشرحه ح‍ ٣ ص ٦٢٣، ٦٢٤.
(٢) تراجع الهداية وحواشيها فتح القدير والعناية ج‍ ٨ ص ٥١١ وما بعدها.
(٣) نهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ١١٠، ٤٧ وح‍ ٥ ص ٧٦ ومغنى المحتاج ح‍ ٤ ص ١٣٨.
(٤) المغنى لابن قدامة المقدسى ح‍ ٩ ص ١١ الطبعة الاولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤١ هـ‍.
(٥) المرجع السابق ح‍ ١٠ ص ١٧١.
(٦) المحلى ح‍ ١٠ ص ١٤٤، ١٤٧ مسألة: ١٩٤٣.