للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال (١): إنه لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل: يصح.

وقيل يبطل لأن الصفقة تجرى مجرى عقدين فيكون ثمن كل واحد منهما مجهولا.

أما لو كان العبدان لهما أو كانا لواحد جاز.

وكذا لو كان لكل واحد قفيز من حنطة على انفراده فباعاهما صفقة لانقسام الثمن عليهما بالسوية ..

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب النيل (٢) أنه يجوز لكل من الشريكين المتفاوضين مبايعة بيع وشراء بأنواعهما من التولية والإقالة والمقايضة والنقد والسلم والصرف ونحو ذلك.

وجازت مبايعته بالنقد والعاجل والآجل، وجازت له التولية والإقالة ولو على قول من قال فسخ بيع.

وجاز له أن يقيل وأن يولى وأن يأخذ التولية والإقالة وأن يحاول وأن يقبل الحوالة وأن يتحمل ويقبل الحمالة إن ظهرت له مصلحة وقبض للدين نفسه وقضاء فى الدين بغير ما به المداينة وخلاص الدين الذى عليه من حيث الشركة.

وسواء استأنف ذلك أو بنى على ما فعل صاحبه مثل أن يبيع صاحبه فيقيل هو المشترى أو يشترى صاحبه فيقيل البائع. أو يولى ما اشتراه لأحد أو يقبض ثمن ما باع صاحبه أو يوفى ثمن ما اشترى صاحبه ويقبض دين أحدهما عن الآخر. ويدرك عيب ما باع أحدهما على الآخر ونحو ذلك.

وأذن لعبدهما بأن يأذن له أحدهما فى التجر وإن أذن له أحدهما وسكت الآخر، أو لم يعلم فهو مأذون له، وإن منع الآخر فغير مأذون ويمضى فعل العبد مع من لم يعلم بالمنع إن لم يناد عليه بالمنع.

[الإفراد فى الوكالة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٣): الوكيلان هل ينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلا به.

أما الوكيلان بالبيع فلا يملك أحدهما التصرف بدون صاحبه. ولو فعل لم يجز حتى يجيز صاحبه أو الموكل لأن البيع مما يحتاج فيه إلى الرأى والموكل إنما رضى برأيهما لا برأى أحدهما واجتماعهما على ذلك ممكن فلم يمتثل امر الموكل فلا ينفذ عليه.

وكذا الوكيلان بالشراء سواء كان الثمن مسمى أو لم يكن. وسواء كان الوكيل الآخر غائبا أو حاضرا لما ذكرنا فى البيع إلا أن فى الشراء إذا اشترى


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢١٦ نفس الطبعة السابقة.
(٢) كتاب شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ٥ ص ٢٧٤، ٢٧٥ طبع مطبعة البارونى وشركاه بمصر.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين ابن أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٦ ص ٣٢ طبع مطبعة الجمالية بمصر طبعة أولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.