للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضياعا لا يقدر على ردها، لأنه يتهم على أخذها بقيمتها بغير رضا صاحبها، فاذا كانت قيمتها بدون الاستعمال أصلا عشرة وبعد الاستعمال المأذون فيه ثمانية وضاعت ولو قبل الاستعمال فانه يلزمه ثمانية وان استعملها فى غير ما اذن له فيه فنقصها الاستعمال الذى أذن له فيه فيضمن ما نقصها الاستعمال غير المأذون بعد القدر الذى نقصها الاستعمال المأذون فيه، فاذا كانت قيمتها بعد التنقيص المأذون فيه ثمانية وبعد غيره ستة فانه يضمن اثنين.

وهذه طريقة لابن رشد فى المقدمات وهى المعتمدة.

وفى الشامل طريقة أخرى حاصلها:

أنه يضمن قيمتها يوم آخر رؤية لها عنده ان تعددت رؤيتها عنده وان لم تتعدد رؤيتها عنده ضمن للمعير الاكثر من قيمتها يوم قبضها ويوم تلفها، هذا اذا كان التلف بعد الاستعمال المأذون فيه أما لو تلفت قبل الاستعمال فانه يضمن قيمتها يوم انقضاء أجل الاعارة بعد أن يسقط‍ منها قدر استعماله فى مدة الاعارة على فرض استعماله.

واذا وجدت العين المعارة بعد غرم قيمتها أو مثلها فانها تكون للمستعير ولا يأخذها المعير (١).

ويضمن المستعير المستعار الذى لا يمكن اخفاؤه كالدابة بأحد أمرين.

أولا: أن يتعدى عليه، ووجوه التعدى كثيرة فمنها الزيادة فى الحمل، والزيادة فى المسافة بلا فرق بين أن يكونا مما تعطب به الدابة ونحوها أم لا حيث تلفت.

ومنها اذا حملها جنسا يخالف ما استعارها له ولو أقل قدرا.

ثانيا: أن يتبين كذب المستعير فى دعواه تلف المستعار ويكون بأشياء.

منها أن يقول: تلفت الدابة مثلا فى موضع كذا ولم يسمع أحد من الرفقة بتلفها.

أو يقول ماتت بموضع كذا. ولم يوجد لها أثر بذلك الموضع أو تشهد بينة أنه كان يستعملها بعد ذلك.

أما المستعار الذى يمكن اخفاؤه - وهو الذى يكون مضمونا فى يد المستعير أصلا - كالثياب فانه لا يضمنه على المشهور اذا أقام البينة على هلاكه أو تلفه ومثل قيام البينة فى ذلك ما لو علم أن التلف بغير سبب المستعير كسوس فى ثوب أو قرض فأر، لكن بعد يمينه أنه ما فرط‍ (٢).

[مذهب الشافعية]

العين المستعارة مضمونة على المستعير ولو للأجزاء منها اذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وان لم يفرط‍، فيضمنها ان تلفت فى يده بآفة سماوية أو أتلفها هو أو غيره ولو بلا تقصير، وذلك لقوله صلّى الله عليه


(١) الخرشى ج ٦ ص ١٤٣، حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج ٣ ص ٤٤٠ - ٤٤١، منح الجليل ج ٣ ص ٤٩٠ - ٤٩٢ طبعة المطبعة الاميرية سنة ١٢٩٤.
(٢) حاشية العدوى على شرح ابى الحسن ج ٢ ص ٢٤٠ - ٢٤١