للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

ان ساقاه على شجر. فظهر الشجر مستحقا بعد العمل. أخذه المستحق وأخذ ثمرته لانه عين ماله. ولا حق للعامل فى ثمرته ولا أجرة له على المستحق لانه لم يأذن له فى العمل وللعامل على الغاصب أجرة مثله. لانه غره واستعمله. فلزمه الاجر (١).

[مذهب الزيدية]

اذا استحقت الارض. رجع العامل على مستأجره بالاجرة. لاجل الغرر (٢).

[مذهب الإمامية]

لو ظهر استحقاق الاصول. فعلى المساقى أجرة العامل. والثمرة للمالك ووجه ثبوت الاجرة للعامل على المساقى لا على المالك أنه استدعى عمله فى مقابلة عوض ولم يسلم له. ولم يدخل متبرعا والمالك لم يأمره ولم يأذن له ويحتمل أن يكون له أقل الامرين (٣).

[حكم استحقاق الصداق]

[مذهب الحنفية]

اذا استحق الصداق المعين قبل التسليم لا تبطل التسمية بل يجب مثله ان كان مثليا والا فقيمته (٤). فلو تزوجها على دار فاستحقت يجب عليه قيمتها لان تسمية الدار قد صحت لكونها مالا. لكن تعذر تسليمها بالاستحقاق. فوجبت عليه قيمتها.

لا مهر المثل (٥). ولو استحق نصف الدار خيرت فى النصف الباقى فى يدها. ان شاءت ردته بالعيب الفاحش وهو التشقيص فى الاملاك المجتمعة ورجعت بقيمة الدار وان شاءت أمسكته ورجعت بقيمة نصفها. ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف الذى فى يدها خاصة (٦).

[مذهب المالكية]

استحقاق الصداق من يد المرأة جميعه.

يوجب رجوعها عليه بقيمة المقوم المعين ومثل المثلى أو الموصوف ولو مقوما (٧) ولا يرجع لصداق المثل. لان طريق النكاح المكارمة فقد تتزوج بأضعاف صداق المثل وبعشره (٨)، وقال أبو الحسن اللخمى:

ولو قيل ترجع بالاقل من القيمة أو صداق المثل لكان ذلك وجها (٩) ولا يفسخ النكاح (١٠) وشذ سحنون فقال: النكاح فاسد. ومبنى الخلاف. هل يشبه النكاح فى ذلك البيع أولا يشبهه. فمن شبهه به قال: يفسخ ومن لا يشبهه به قال: لا يفسخ (١١)


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٢٧٩ والمغنى ج‍ ٥ ص ٥٨١.
(٢) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٦٧.
(٣) مفتاح الكرامة ج‍ ٧ ص ٣٧٥، ٣٧٦.
(٤) فتح القدير ج‍ ٢ ص ٤٥٥.
(٥) البدائع ج‍ ٢ ص ٢٧٨.
(٦) فتح القدير ج‍ ٢ ص ٤٦٢.
(٧) شرح الخرشى ج‍ ٣ ص ٢٩٦.
(٨) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ١.
(٩) بداية المجتهد ج‍ ٢ ص ٢٩.
(١٠) شرح الخرشى ج‍ ٣ ص ٢٩٦.
(١١) بداية المجتهد ج‍ ٢ ص ٢٩.