للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خروج المنى الى خارج الاحليل أو يكفى نزوله الى القضيب.

قيل ان العبرة بنزوله الى القضيب فيجب الغسل بانتقاله.

وظاهر كلام المذاكرين أن العبرة بظهوره الى موضع التطهير وهو المعتمد.

ثم قال: ولا يشترط‍ اقتران خروج المنى والشهوة عندنا (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: يجب الغسل بخروج (٢) المنى.

وجاء فى مفتاح الكرامة أن الجنابة من موجبات الغسل.

والجنابة تحصل للرجل وللمرأة بانزال المنى مطلقا كيفما خرج المنى نوما أو يقظة بشهوة أو بغير شهوة، بدفق أو لا، باجماع علمائنا.

فان اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة، وتكفى الشهوة فى المريض، فان تجرد عنهما لم يجب الغسل الا مع العلم بأنه منى كما اذا أحس بانتقال المنى فأمسك نفسه ثم خرج بعده بغير شهوة ولا فتور. فانه يجب الغسل (٣).

[مذهب الإباضية]

قال فى شرح النيل: هل موجب الغسل خروج المنى من الذكر وان بتشه أو تذكر أو نظر، أو موجب الغسل لذة المنى ولو لم يخرج؟ قولان.

فان انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة وجب الغسل عند من قال موجبه اللذة ولو بلا خروج.

ثم ان خرج بدون اللذة بعد الغسل ففى اعادة الغسل خلاف.

فمن قال موجبه الخروج أوجب الغسل.

ومن قال موجبه اللذة لم يوجب الغسل.

ثم قال فى شرح النيل: وقد قيل: يلزم الغسل بخروجه عن الذكر واللذة معا، فان لم يكن واحد منهما لم يلزم ثم قال:

والأحوط‍ لزوم الغسل بوجود اللذة ولو لم يخرج (٤).

[أثر الاستمناء فى الصوم]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الزيلعى (٥): الاستمناء بالكف لا يفطر الصائم ولا يفسد به الصوم على ما قاله بعضهم.


(١) شرح الازهار وهامشه لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ١٠٤ الطبعة السابقة
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للجبعى العاملى ج ١ ص ٢٨ الطبعة السابقة.
(٣) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للمحقق السيد محمد الجواد بن محمد الحسينى العاملى ج ١ ص ٣٠٤ الى ص ٣٠٦ طبع المطبعة الرضوية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ١٠٣، ص ١٠٤ الطبعة السابقة.
(٥) الزيلعى وحاشية الشلبى عليه ج ١ ص ٣٢٣ الطبعة السابقة.