للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما إمساك ذلك اليوم مع السفر والحيض والنفاس نصا عقوبة، وكذلك يلزمهما القضاء.

وكل من لزمه الإمساك - كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسى النية أو أكل عامدا - إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة زمن رمضان بذلك. فإذا كفّر ثم أعاد الجماع في نفس اليوم الذي لزمه الإمساك فيه فإنه تلزمه كفارة أخرى. والإمساك عن المفطرات وكلِّ ما يفسد الصوم خاص بشهر رمضان، فلا يلزم الإمساك من أفطر في صوم واجب غير رمضان. لعدم حرمة الوقت.

والإمساك عن المفطرات دون الصوم الشرعى خصوصا فيما فيه خلاف في وجوبه. (١)

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم: الإمساك عن الأكل والشرب وتعمد القئ وعن الجماع والمعاصى مع النية هما الصوم الشرعى. (٢)

ولا معنى للإمساك عن المفطرات في يوم الشك - وهو اليوم الأخير من شهر شعبان انتظارا لظهور كونه من رمضان أم لا، لأنه إن كان إمساكه بنية الصوم فقد خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بترك صومه وواقع النهى. فقد روى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يتقدمّن أحدُكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلٌّ كان يصوم صوما فليصمه" (٣).

وإن كان انتظاره وإمساكه بغير نية الصوم فهو عناء لا مُعنى له. وترك المفطرِ الأكلّ عمل فارغا (٤).

ومن نسى أن ينوى الصيام من الليل في رمضان فأى وقت ذكر من النهار التالى لتلك الليلة - سواء أكل وشرب وجامع أو لم يفعل شيئا من ذلك فإنه ينوى الصوم من وقت تذكره، ويمسك عما يمسك عنه الصائم، ويجزئه صومه ذلك تاما. ولا قضاء عليه حتى ولو لم يبق عليه من النهار إلا مقدار النية فقط فإن لم ينو كذلك لا صوم له، وهو عاص لله تعالى متعمد لإبطال صومه ولا يقدر على القضاء.

وكذلك من جاءه الخبر بأن هلال رمضان رؤى البارحة أو اليوم قبل زوال الشمس فسواء أكل وشرب وجامع أو لم يفعل شيئا من ذلك، في أي وقت جاء الخبر من ذلك اليوم ولو في آخره كما


(١) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ج ٣ ص ٧١،١٥،١٤. الطبعة الأولى، مطبعة المنار.
كشاف القناع عن متن الإقناع لابن إدريس، وبهامشه شرح منتهى الإرادات لابن يونس البهوتى جـ ١ ص ٥٠٧ - ٥١١ - ٥١٨ - ٥٥٤ - ٥٥٥، ٥٧٤. الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩.
الروض المربع شرح زاد المستقنع جـ ١ ص ١٢٢ - ١٢٧ الطبعة السادسة بالمطبعة السلفية سنة ١٣٨٠ هـ
(٢) المحلى لابن حزم جـ ١ ص ٣٢٢ مسألة رقم ٧٢٨. الطبعة الأولى لمطبعة دار الاتحاد العربى سنة ١٣٨٨ هـ.
(٣) الحديث رواه الجماعة (انظر نيل الأوطار جـ ٤ صـ ٢٥٩) الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم السابق جـ ١ ص ٤٥٢ مسألة رقم ٧٩٩، الطبعة السابقة.