للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خيار الفسخ كما قدمنا فى الخيار بسبب العيب (١) - أما الأجرة وأداؤها فعلى حسب ما اتفق عليه المتعاقدان قدرا وتعجيلا وتأجيلا اذا اختار امضاء العقد وهذه الأحكام كلها لا تختص باجارة العين التى هى من قبيل اجارة الذمة بل تثبت أيضا فى اجارة العين المعينة طلب منفعتها - ذلك ما ذهب اليه الحنفية.

[مذهب المالكية]

ولم يخالف المالكية فيما ذكرنا من أحكام مع مراعاة ما فصلناه فيما سبق خاصا بالأجرة وحلولها وقبضها (٢) ومع ملاحظة أنهم أجازوا كراء دابة أو دار أو سفينة لمدة معينة بأجر معلوم على أن المستأجر ان استغنى فى أثناء هذه المدة أو فى أثناء المسافة المعينة فى العقد كان له حق الفسخ وحاسب المؤجر وأعطاه بنسبة ما انتفع مع مراعاة الصعوبة والسهولة وتصديقه فى استغنائه لأنه أمين - أما ان استأجر ذلك على أنه اذا زاد على ذلك فبحسبانه لم يجز الا اذا عين غاية لما يريد زيادته لاشتمال التعاقد حينئذ على صفقتين فى صفقة (٣).

واذا وقعت الاجارة على منافع فى الذمة كأجرتك على فعل كذا فى ذمتك ان شئت فعلته بنفسك أو بغيرك أو على أن تحملنى على دوابك وجب تعجل الأجرة حتى لا يقابل دين بدين (٤).

[مذهب الشافعية]

ويرى الشافعية - أنه يجب فى اجارة الذمة ان عقدت بلفظ‍ سلم أو بلفظ‍ اجارة وجوب تسليم الأجرة فى المجلس كما يجب تسليم رأس مال السلم فى مجلس العقد لأنها تعد حينئذ سلما فى المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة سواء تأخر العمل فيها عن وقت العقد أم لا كما يمتنع حينئذ الاستبدال بها والحوالة بها. أما فى اجارة العين كما سيأتى فيجوز فى الأجرة التأجيل والتعجيل غير أنها اذا كانت عينا معينة لم يجز تأجيلها لأن الأعيان لا تقبل التأجيل (٥) ويشترطون فى اجارة الذمة للركوب لا للحمل ذكر جنس نوع الدابة وذكورتها وانوثتها ويوجبون على المؤجر فى اجارة الذمة الخروج مع العين ان كانت دابة ليتعهدها وليعين الراكب فى ركوبه ونزوله بحسب العرف والحاجة وعليه رفع الحمل وحطه وشده وحله وعليه الرعاية والمعونة فى غير الدابة بحسب العرف وليس عليه فى اجارة العين الا التخلية بين العين والمستأجر.

ويرون أيضا أن تقدير المنفعة بالزمن لا يتأتى فى اجارة الذمة اذا كانت الاجارة على عمل معين لأن الذى يشغل الذمة هو العمل فلا تصح الاجارة اذا قال له الزمتك خياطة هذا الثوب فى يومين مثلا (٦).

[مذهب الحنابلة]

ويرى الحنابلة - أنه يشترط‍ استقصاء صفات السلم فى عين مستأجرة موصوفة فى


(١) تحفة الفقهاء ج‍ ٢ ص ٥١٨.
(٢) الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ١١ الى ١٦، ٢٢.
(٣) الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ١٠.
(٤) الشرح الكبير ج‍ ٥ ص ٣.
(٥) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٦٢.
(٦) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٧٩، ٢٨٦، ٢٩٨ وما بعدها.