الغاصب لا يبرأ عن الضمان فى قياس قول أبى حنيفة وعند أبى يوسف يبرأ من الضمان بناء على الاختلاف فى كون المشترى يصير قابضا بالتزويج أم لا، ولو استأجر المغصوب منه الغاصب لتعليم العبد المغصوب عملا من الاعمال فهو جائز لكنه لا يصير مستردا للعبد ولا يبرأ الغاصب عن الضمان بل هو فى يد الغاصب على ضمانه حتى لو هلك قبل أن يأخذ فى ذلك العمل أو بعده ضمن وكذلك لو استأجره لغسل الثوب المغصوب لان الاجارة ههنا ما وقعت على المغصوب فلم تثبت يد الاجارة عليه لتبطل عنه يد الغاصب فتبقى فى يد الغاصب كما كان فبقى مضمونا كما كان.
[مذهب المالكية]
[ثبوت حق استرداد المغصوب]
جاء فى التاج والاكليل للحطاب قال مالك من غصب لرجل طعاما أو أداما فاستهلكه فعليه مثله بموضع غصبه منه فان لم يجد هناك مثلا لزمه أن يأتى بمثله الا أن يصطلحا على أمر جاز وان لقيه ربه بغير البلد الذى غصب فيه لم يقض عليه فيه هناك بمثله ولا قيمته وانما له عليه مثله بموضع غصبه فيه قال اللخمى ويختلف لمن غصبه طعاما فى شدة ثم صار الى رخاء فالمازرى على أنه يغرم أغلى القيم والمشهور أن الحكم لا يتغير بذلك ويقضى بمثله وصبر لوجوده وذكر ابن عرفة أن ابن القاسم قال: لو فقد المثل حين طلبه ليس عليه الا مثله بأن يصبر حتى يوجد وقال أشهب يخير الطالب فى الصبر أو القيمة وفى المدونة ان لقيه ربه بغير البلد لم يقض عليه هناك بمثله (١) ولا قيمته وقال ابن يونس لو غصبه سويقا فلته فانما عليه مثله ولا يجوز أن يتراضيا على أن يأخذه ويعطيه مالته به لانه التفاضل بين الطعامين وكذلك لو ضرب الفضة دراهم أو صاغها لم يجز له أخذها ويعطيه أجرته للتفاضل بينهما - ومن المدونة قال مالك أن عمل الغاصب من الخشبة بابا أو غصب ترابا يعمل منه بلاطا أو غصب حنطة فزرعها وحصد منها حبا كثيرا أو غصب سويقا نملته بسمن أو غصب فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم فعليه فى هذا كله مثل ما غصب فى صفته ووزنه وكيله أو القيمة فيما لا يكال ولا يوزن وذكر المازرى أن ابن القاسم قال من غصب قمحا فطحنه رد مثله - ولا يمكن رب القمح من أخذ الدقيق خلافا لاشهب واتفقا ان طحن القمح سويقا ولته أن ليس لرب القمح أخذه قال أشهب من غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة له فخرج منها دجاجة فعليه بيضة مثلها خلافا لسحنون