لا ما باض أو حضن قال: اشهب لو غصب دجاجة فباضت عنده فحضنت بيضها فما خرج من الفراريج فلربها أخذها معها كالولادة وأما لو حضن تحتها بيضا له من غيرها فالفراريج للغاصب والدجاجة لربها وله فيما حضنت كراء مثلها قال ابن المواز مع ما نقصها الا أن يكون نقصا بينا فيكون لربها قيمتها يوم غصبها ولا يكون له من بيضها ولا من فراريجها شئ. قال ولو غصب حمامة فزوجها حماما له فباضت وأفرخت فالحمامة والفراخ للمستحق ولا شئ للغاصب فيما أعانها ذكره من حضانته ولمستحق الحمامة فيما حضنت من بيض غيرها قيمة حضانتها ولا شئ فيما حضنه غيرها من بيضها وانما له بيض مثل بيض حمامته الا أن يكون عليه فى أخذ البيض ضرر فى تكلف حمام يحضنهم فله أن يغرم الغاصب قيمة البيض (١) واما اذا كان المغصوب عروضا أو رقيقا أو حيوانا وقد استهلكه فله قيمة ذلك ببلد الغصب يوم الغصب يأخذه بتلك القيمة أينما لقيه من البلدان ان نقصت القيمة فى غير البلد أو زادت وفى الموازية من غصب غزلا فنسجه فعليه قيمة الغزل وفى المدونة من غصب من رجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما مصوغين من الدراهم وله أن يأخذهما بتلك القيمة والذى رجع اليه ابن القاسم انه كذلك اذا كسرهما لزمته قيمتهما وكانا له وفى الموازية من غصب حليا فكسره ثم أعاده لهيئته أن عليه قيمته وهذا هو الصواب لان هذه الصياغة غير تلك فكأنه أفات السوار فعليه قيمته يوم أفاته وعلى مذهب أشهب يأخذهما ومن المدونة قال ابن القاسم من غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه ان اتلفه قيمته ما بلغت ثم قال ابن القاسم كل ربع اغتصبه غاصب فسكنه أو اغتله أو أرضا فزرعها فعليه كراء ما سكن أو زرع بنفسه وغرم ما أكراها به من غيره ما لم يجاب وان لم يسكنها ولا انتفع بها ولا اغتلها فلا شئ عليه قال ابن القاسم وما اغتصبه من دواب أو رقيق فاستعملها شهرا وطال مكثها بيده أو اكراها وقبض كراءها فلا شئ عليه وله ما قبضه من كرائها وانما لربها عين شيئه وليس له أن يلزمه قيمتها اذا كانت على حالها لم تتغير فى يده ولا ينظر الى تغير سوق قال ابن بشير ان كان المغصوب عبدا وأمره بالصيد فلا خلاف أن الصيد لرب العبد وان كان آلة كالسيف والرمح فلا خلاف أن الصيد للغاصب وعليه أجرة ما انتفع به وان كان فرسا فقد الحقوه بالآلات وان كان جارحا كالباز والكلب فهل يلحق بالعبد؟ قولان وعن ابن يونس قال ابن القاسم فيما أثمر عند الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل من الحيوان