للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبرئوا فان نكلوا أجبروا على اليمين أبدا، وهذا مكان يحلف فيه الطالبون فان نكلوا رد على المطلوبين.

والموضع الثانى الوصية فى السفر لا يشهد عليها الا كفار.

وان الشاهدين الكافرين يحلفان مع شهادتهما.

فان نكلا لم يقض بشهادتهما فان قامت بعد ذلك بينة من المسلمين حلف اثنان منهم مع شهادتهما وحكم بها وفسخ ما شهد به الاولان فان نكلا بطلت شهادتهما وبقى الحكم الأول كما حكم به، فهذا مكان يحلف فيه الشهود لا الطالب ولا المطلوب.

والموضع الثالث من قام له بدعواه شاهد واحد عدل أو امرأتان عدلتان فيحلف ويقضى له.

فان نكل حلف المدعى عليه وبرئ.

فان نكل أجبر على اليمين أبدا فهذا مكان يحلف فيه الطالب فان نكل رد على المطلوب (١).

وأداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون عليه حرج فى ذلك لبعد مشقة أو لتضييع مال أو لضعف فى جسمه فليعلنها فقط‍، قال الله عز وجل:

«ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا».

فهذا على عمومه اذا دعوا للشهادة أو دعوا لأدائها.

ولا يجوز تخصيص شئ من ذلك بغير نص (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار انه اذا ادعى رجل على غيره شيئا فانه لا يجب عليه اجابة هذه الدعوى باقرار ولا انكار سواء كانت صحيحة أو فاسدة، وأما الحضور فيجب عليه فينصب الحاكم من يدافع عن الخصم الممتنع اذا كان غائبا.

والا يكن غائبا وكان حاضرا ولم يجب بنفس ولا اثبات أو قال لا أقر ولا أنكر حكم عليه الحاكم ولا يلزمه الاجابة.

- والمراد بالغيبة عن مجلس الحكم ولو كان حاضرا فى البلد، لكن يحكم عليه بعد الاعذار ما لم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا يشترط‍ التمرد ولا يحتاج الى الاعذار.

ويحكم الحاكم بعد سماع البينة.

فان لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعى اليمين.

فان نكل حكم عليه وان حلف فلا يحكم عليه.

وان سكت حكم عليه عند الهادى عليه السّلام والناصر، اذ التمرد كالنكول، وعند أبى طالب يحبس حتى يقرأ وينكل عن اليمين.


(١) المرجع السابق ج ٩ ص ٣٧٢، ٣٧٣ مسئلة رقم ١٧٨٣ نفس الطبعة ..
(٢) المرجع السابق ج ٩ ص ٤٢٩ مسئلة رقم ١٧٩٨ نفس الطبعة ..