للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يوقف خصم لمجئ بينة عليه غائبة الا لمصلحة.

فاذا أدعى رجل على رجل حقا فأنكره المدعى عليه فزعم المدعى ان له بينة غائبة وطلب منع المدعى عليه من السفر حتى يأتى ببينة فان الحاكم لا يجيبه الى توقيف المدعى عليه لأجل ذلك ولا يجب عليه الا اليمين الا ان يرى فى ذلك صلاحا.

فاذا رأى الحاكم مصلحة فى توقيفه حتى تحضر البينة فطلب منه الكفيل بوجهه وجب ذلك فيكفل عشرا فى المال وشهرا فى النكاح (١) وإذا لم يكن للمدعى بينة فى المجلس فطلب يمين المنكر عن اليمين فإنه يجب عليه ذلك الحق بالنكول هذا مذهب الهادى والناصر.

وقال المؤيد بالله وابن ابى ليلى انه لا يحكم بالنكول.

واذا حكم بالنكول حكم به سواء نكل مرة أو أكثر إلا فى الحد والنسب فإنه لا يحكم فيهما بالنكول.

قال ابو طالب: واذا سكت المدعى عليه ولم يجب المدعى بشئ او قال لا أقر ولا انكر فانه لا يحكم عليه كما يحكم بالنكول، ولكن مع سكوته يحبس حتى يقر بما ادعى عليه أو ينكر فيطلب منه اليمين وإن نكل حكم عليه ذكر ذلك ابو طالب.

وقال فى الكافى مع البينة مذهبنا والفريقين ان المدعى عليه اذا سكت او قال لا أقر ولا انكر سمع الحاكم بينة المدعى وحكم عليه فان لم يكن للمدعى بينة عرضت اليمين على المدعى عليه وان حلف والا حكم عليه.

قال مولانا عليه السّلام: وهو الصحيح للمذهب وقد أشرنا الى ضعف ما حكاه أبو طالب للمذهب بقولنا:

قيل ولو نكل المدعى عليه عن اليمين ثم أجاب الى الحلف اورد اليمين وجب أن يقبل اليمين بعد النكول ولو مردودة لأن النكول ليس بإقرار حقيقة ولا يجب به الحق الا بعد الحكم - وسقط‍ عنه الحق.

واذا أدعى رجل على غيره حقا فأنكر المدعى عليه وحلف ثم أتى المدعى بالبينة فلا حكم لهذه اليمين وقبلت البينة بعدها ولو بشاهد ويمين المدعى، وحكم بها هذا مذهبنا، وهو قول زيد.

وقال الناصر وابن ابى ليلى: لا تقبل البينة بعد اليمين. وانما تقبل اليمين بعد النكول والبينة بعد اليمين ما لم يحكم فى النكول واليمين فأما اذا كان الحاكم قد حكم على الناكل بالحق لأجل نكوله لم تقبل يمينه بعد الحكم أو حكم بسقوط‍ الحق عن المنكر لأجل يمينه لم تسمع بينة المدعى بعد الحكم.

ومتى ردت اليمين على المدعى لزمته فان نكل لم يحكم له بما ادعاه.

قال عليه السّلام: ولو طلب انه يحلف بعد أن ردها لم يجب الى ذلك لأن حقه قد بطل


(١) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ١٣١، ١٣٢ الطبعة الثانية، طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍ ..