بالرد. أو طلب المدعى عليه من المدعى تأكيد بينته بيمين أن شهوده شهدوا بحق فانها تلزم تلك اليمين بشروط أربعة الأولى: ان يطلبها المدعى عليه.
وان كان جاهلا لاستحقاقها فللحاكم أن ينبهه على لزومها.
والثانى: أن تكون بينته غير البينة المحققة وهى أن لا يشهد الشهود على التحقيق بل يشهدوا بالظاهر، فاذا شهدوا على التحقيق لم تلزم هذه اليمين المؤكدة.
وقال أبو العباس: أشار المؤيد بالله فى الزيادات الى أنها تجب سواء شهدوا على التحقيق أم على الظاهر.
الشرط الثالث: أن تكون الدعوى لآدمى فى حقه المحض فيؤكد ببينته باليمين من المدعى، فلو كان مشوبا بحق الله تعالى لم تجب.
وللشرط الرابع أن يكون ذلك حيث أمكنت اليمين لا لو ادعى الولى لصبى أو لمسجد فطلب المنكر من الولى تأكيد البينة باليمين فهى ها هنا لا تمكن فلا تلزم، وكذا لو ردت عليه لم تلزم، فمتى كملت هذه الشروط لزمت اليمين المؤكدة فان امتنع المدعى من اليمين المؤكدة لم يحكم له ولا يبطل دعواه.
فان رجع بعد النكول قبل ما لم يتقدم ما يكذبها محضا.
قال فى الشرح وانما وجبت المؤكدة اذا طلبها المدعى عليه لأنه كان ادعى على المدعى انه يعلم بطلان دعواه فكان له تحليفه ما هى باطلة.
وقال فى الانتصار لا يحلف المدعى مع شهوده لأن ذلك حط من البينة ولأنه مختلف فيها لتأديتها الى بطلان.
- وقال فى الكافى لا يجمع بين - البينة واليمين وذلك ظلم عند السادة والفقهاء الا عند الهادى (١).
ويجب على متحمل الشهادة الأداء اذا طلب ذلك من له طلبه لكل أحد حتى يصل صاحبها الى حقه فى القطعى مطلقا.
واما اذا كانت الشهادة فى الحق الظنى لم يجب على الشاهد اداء الشهادة الا الى حاكم محق فقط وان بعد على الشاهد المسير الى الحاكم لاداء الشهادة لم يمنع ذلك وجوب اداء الشهادة الا لشرط منه عند التحمل أن يشهد فى بلده ولا يخرج لها الى غيره صح هذا الشرط ولم يلزم الخروج الا لخشية فوت الحق فيجب الخروج.
ولو كان قد شرط أن لا يخرج ذكره السيد يحيى بن الحسين رحمه الله تعالى وقال يحيى ابن حمزة رحمه الله تعالى فيه نظر، قال مولانا عليه السّلام: لا وجه للتنظير بل اذا خشى الفوت وجب الخروج لاداء الشهادة.
وان لم يتحمل الشهادة من باب الأمر بالمعروف الا لخوف من الشاهد على نفسه أو ماله فانه لا يجب عليه أداء الشهادة.
وان خشى فوت الحق وأعلم انه تطيب
(١) المرجع السابق ج ٤ ص ١٤٥، وما بعدها الى ص ١٤٨ نفس الطبعة ..