للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

زوجها ولو عبدًا على الصحيح وتدرك (تفرض) على مولى الزوج وذلك أن جلبها الزوج وإلا فعلى سيدها. وإن كانت الأمة عند الزوج ليلا فقط لزمه الإنفاق عليها ليلا وعلى سيدها الإنفاق عليها نهارًا ولا يأتيها زوجها إلا بأوقات لا يشغلها فيها عن خدمة السيد وأن خلاها للزوج ليلا ونهارًا فعلى زوجها نفقتها وكسوتها وفراش نومها وسكناها فيهما، ولو كانت تخدم للسيد. وأن حبسها فيهما السيد فذلك كله عليه. وقيل: لا نفقة للأمة على زوجها مطلقا بل على سيدها (١).

ولا يعزل الزوج عن الأمة أي لا يترك جماعها أو لا ينزل خارج فرجها إلا بإذنها أو بإذن سيدها، وإن إذن أحدهما ومنع الآخر فالحجة لها (أي الأمر لها) وعلى الزوج أن يعدل بين نسائه جميعا ولو اختلفن في حرية وعبودية وذلك إن جلبهن أو طلب جلبهن أو طلبه هو ومنع حتى يؤدى عماجلهن. قيل: تلزمه حقوقهن والعدل بينهن ولو لم يجلبهن أو طلب إليه ذلك، وذلك في المسكن والنفقة واللباس والجماع والمبيت وما دون ذلك عند الأكثر، وقيل: لا يجب في الجماع (٢) وإذا اجتمع عنده أمه وحرة - عند من يبيح ذلك - فللحرة يومان وللأمة يوم واحد (٣).

[ولد الأمة]

[مذهب الحنفية]

الولد يتبع أمه في الحرية والرق (٤) وولد الأمة إن كان من سيدها فهو حر وهى أم ولد (انظر استيلاد).

وإذا شرط الحر حرية أولاده من زوجته الأمة على مولاها صح الشرط وعتق كل من ولدته في هذا النكاح لأن قبول المولى الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح. ويشترط في ذلك أن يكون الزوج حرًا فإن كان عبدًا كان أولاده عبيدًا عند أبو حنيفة وأبو يوسف خلافا لمحمد. وكذلك في العبد المغرور إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة. فإن أولاده عبيد. بخلاف الحر المغرور فإن أولاده أحرار بالقيمة اتفاقا. والظاهر أن اشتراط الحرية بعد العقد يصح. ويحرر الأولاد. ويكون الشرط قاصرًا على هذا النكاح فإن طلقها ثم نكحها بعد ذلك فهم أرقاء إلا إذا شرط كالأول (٥).

[مذهب المالكية]

الولد يتبع أمه في الرق والحرية ويستثنى من ذلك ولد الزوج الحر المغرور بحريتها فهو حر. بإجماع الصحابة وهذا الاستثناء قاصر فقط على ولد الحر المغرور بحريتها دون ولد العبد المغرور، والحر غير المغرور. وعلى الحر


(١) شرح النيل جـ ٣ ص ٢٢٧ و ٢٢٨.
(٢) شرح النيل جـ ٣ ص ٢٢٨.
(٣) شرح النيل جـ ٣ ص ٣٠٩.
(٤) فتح القدير جـ ٣ ص ٤١٨.
(٥) حاشية ابن عابدين (طبعة الحلبى ١٩٦٦) جـ ٣ ص ١٧١ (باب نكاح الرقيق).