للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتجب الكفارة على من تعمد اخراج منى بتقبيل أو مباشرة، بل وان كان بادامة فكر أو نظر، وكان عادته الانزال ولو فى بعض الأحيان من ادامتهما، فان كانت عادته عدم الانزال منهما، لكنه خالف عادته وأنزل فقولان فى لزوم الكفارة وعدمه. واختار اللخمى القول الثانى، فان لم يدمهما فلا كفارة قطعا.

وان أمنى بتعمد نظرة واحدة فتأويلان: الراجح منهما عدم الكفارة.

ومحلهما اذا لم يخالف عادته، بأن كانت عادته الامناء بمجرد النظر، والا فلا كفارة اتفاقا (١).

ويكفر عن أمة له وطئها ولو طاوعته الا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فتلزمها الكفارة ويكفر عن زوجته البالغة العاقلة المسلمة ان أكرهها، فان أعسر الزوج كفرت عن نفسها، وفى تكفيره عن زوجته ان أكرهها على القبلة ونحوها مما ليس بجماع حتى أنزلا أو أنزلت هى، وعدم تكفيره عنها تأويلان، الأول لابن أبى زيد، والثانى القابسى، قال عياض: والثانى منهما ظاهر المدونة (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن حق الزوج فى الاستمتاع بزوجه فرض، فلا يجوز تركه لنفل، ومن أجل ذلك لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد الا باذنه حتى ولو كان صومها على أنه اذا أراد أن يتمتع بها تمتع وفسد صومها، لأن صومها يمنعه التمتع عادة لأنه يهاب انتهاك حرمة الصوم بالافساد (٣).

ويحرم على الزوج الصائم أن يباشر فى الفرج لقول الله عز وجل «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} { .. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» فتحرم المباشرة فى الفرج نهارا، فان باشرها فى الفرج نهارا بطل صومه، لأنه أحد ما ينافى الصوم.

وان باشر فيما دون الفرج فأنزل، أو قبل فأنزل بطل صومه، وان لم ينزل لم يبطل صومه، لما روى جابر رضى الله عنه قال: قبلت وأنا صائم فأتيت النبى صلّى الله عليه وسلّم فقلت: قبلت وأنا صائم فقال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم. فشبه القبلة بالمضمضة، وقد ثبت أنه اذا تمضمض فوصل الماء الى جوفه أفطر، وان لم يصل لم يفطر، فدل على أن القبلة مثلها، وان نظر وتلذذ فأنزل لم يبطل


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٢٩.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥٣٠.
(٣) مغنى المحتاج ج ١ ص ٤٣٥.