الربط انعقاد الاقرار ويرفع أثره ولا يلزمه به شئ، لان المعلق عليه وهو المشيئة أو عدمها غير معلوم ولا يمكن لاحد أن يقف عليه. ولان الثبوت على خلاف المشيئة فى حالة التعليق بعدمها محال.
ويستوى فى رفع الاقرار المعلق على المشيئة وعدم انعقاده أن يتأخر الشرط كما فى الامثلة المذكورة أو يتقدم الشرط على جملة الاقرار نحو أن يقول: أن شاء الله لك عندى ألف درهم.
وسمى الربط بالمشيئة استثناء لصرفه الكلام عن الجزم والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعرف، ومثل أن من أدوات الشرط غيرها كمتى ومثل التعليق بمشيئة الله تعالى التعليق بمشيئة الملائكة، فلو قال: له عندى ألف أن شاء جبريل أو ميكائيل لم يلزمه شئ.
ويشترط فى الاستثناء بالمشيئة ما يشترط فى الاستثناء العام الا عدم الاستغراق فلا بد أن ينوى المشيئة قبل التلفظ بها ويقصد التعليق والربط عند التلفظ بها.
وأن ينوى الاتيان بها قبل الفراغ من الاقرار مقارنا للعبارة كلها أو بعضها، وأن لا يفصل بأكثر من سكتة التنفس، وأن يقصد بذكر المشيئة التعليق بها، فلو سبق ذكرها الى لسانه لتعوده ذكرها أو قصد بذكرها التبرك أو بيان ان كل شئ بمشيئة الله تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا أو أطلق، ولم يقصد التعليق فى كل هذه الصور فأن ذكر المشيئة لا يرفع الثبوت ولا يبطل أثر الاقرار.
[تعدد الاستثناء]
اذا تعددت الاستثناءات ينظر فأن كانت متعاطفة نحو، لزيد على عشرة الا أربعة والا ثلاثة، أو الا أربعة وثلاثة جمعت هذه الاستثناءات وطرح مجموعها من المستثنى منه الاول والباقى يكون هو المقر به، فيلزمه فى المثال المذكور ثلاثة دراهم ألا اذا استغرق المجموع المستثنى منه فيلغو من الاستثناءات ما حصل به الاستغراق نحوله على عشرة الا سبعة والا ثلاثة فأن المجموع عشرة وهو مستغرق فتلغو الثلاثة ويكون الباقى بعد الاستثناء الاول ثلاثة.
وكذلك الحكم اذا تعددت الاستثناءات بدون عطف واستغرق الاخير منها السابق عليه بأن ساواه نحوله على عشرة الا اثنين ألا اثنين، أو زاد عليه نحوله على عشرة الا أربعة الا خمسة حيث تعود كلها الى المستثنى منه الاول ويطرح مجموعها منه والباقى يكون هو المقر به فيلزم ستة فى المثال الاول وواحد فى المثال الثانى.
أما اذا تعددت الاستثناءات بدون عطف ولم يستغرق الاخير منها السابق بأن كان أقل منه نحوله على عشرة الا خمسة الا ثلاثة رجع كل استثناء الى ما قبله وطرح منه لأنه أقرب اليه ولا تعود