للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى اغاثة اللهفان لابن القيم أنه يجوز للمستأجر ان يؤجر ما استأجره لغيره مؤجرا كان أم غيره خلافا لأبى حنيفة فى المؤجر (١) ولم يقيد ذلك بقيد من القيود السابقة واذا جاز للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة كان له اجارتها بمثل الأجرة التى أجرها بها وبزيادة عليها نص على ذلك أحمد وعن أحمد أنه ان أحدث زيادة فى العين جاز له أن يكريها بزيادة والا لم يجز فان فعل تصدق بالزيادة. ووجه الرواية الأولى أنه ملك المنفعة فيملك أن يملكها بما يشاء كالعين يشتريها فيملكها غيره بما يشاء ونقل الاثرم عن أحمد أنه سأله عن الرجل يتقبل العمل من الأعمال فيقبله غيره بأقل مما تقبله به أيجوز له الفضل؟ قال ما أدرى هى مسألة فيها بعض الشئ (٢).

[مذهب الظاهرية]

يرى ابن حزم ان اقدام مالك العين المستأجرة على بيعها أو اخراجها من ملكه بأى وجه كل ذلك يبطل الاجارة فيما بقى من مدتها وينفذ تصرفه بالبيع والاخراج عن الملك بالهبة والاصداق والصدقة فان كل ذلك تصرف فيما يملكه فينفذ واذا نفذ فقد خرجت العين عن ملكه واذا خرج عن ملكه بطل عقده فيه اذ لا حكم له فى مال غيره ولا يحل للمستأجر منافع حادثة فى ملك غير مؤاجرة (٣).

وقال فى مسألة ١٣١٤. ومن استأجر دارا أو دابة أو شيئا تم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل أو بمثله فهو حلال جائز وكذلك الصانع المستأجر لعمل شئ فيستأجر هو غيره ليعمله بأقل أو بأكثر أو بمثله فكل ذلك حلال والفضل جائز لهما الا ان تكون المعاقدة وقعت على ان يسكنها بنفسه أو يركبها بنفسه أو يعمل العمل بنفسه فلا يجوز غير ما وقعت عليه الاجارة (٤).

[مذهب الزيدية]

اجاز الزيدية للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة بشروط‍ ثلاثة: أحدها: أن يكون ذلك بعد قبضها فليس له أن يؤجرها قبل أن يتسلمها. والثانى: ان تكون الاجارة لغير مؤجرها سواء أكان هو المالك أم غيره.

الثالث: أن تكون الاجارة لمثل العمل الذى استأجرها لأجله أو لما هو دونه وبمثل الأجرة التى استأجرها بها أو بما هو دون ذلك - ذلك هو المذهب وهو قول الهادى وأكثر العلماء وقيل لا يجوز ذلك الا باذن مالك العين مطلقا سواء أكانت الاجارة بمثل الأجرة أم بدونها أم بأكثر منها ولمثل العمل أو لأكثر منه أو لما هو دونه - اما اعارة المستأجر العين المستأجرة فجائزة من غير اذن المالك اجماعا - واذا لم يكن المستأجر قد تسلم العين المستأجرة أو أراد أن يؤجرها لمالكها أو لعمل أكثر من العمل الذى استأجرها لأجله أو بأجرة أكثر مما استأجرها به ولو بعد قبضها فلا يجوز ذلك الا باذن من المالك أو باجازته فيما اذا أجر لأكثر مما استأجر لأجله وذلك باجماع الآراء أو أجر بأكثر مما استأجر به من الأجرة وذلك هو المذهب فقال


(١) ج‍ ١ ص ٣٩.
(٢) المغنى ج‍ ٦ ص ٥١ وما بعدها.
(٣) المحلى ج‍ ٨ ص ١٨٤ وص ١٨٥ وما بعدها مسألة ١٢٩١.
(٤) محلى ج‍ ٨ ص ١٩٧.