للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا بعد العجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو كبر سن والاطعام يكون لستين مسكينا، والتقييد بالمسكين اتفاقى (غير مقصود) لجواز صرفه الى غيره ممن تصرف لهم الزكاة ولا يجزئ لغير المراهق، ولا فرق بين أن يكون المساكين ذميين أو مسلمين عندهما.

وقال أبو يوسف لا يجوز لفقراء أهل الذمة.

[ما يعطى للمسكين]

ويعطى لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير كالفطرة قدرا ومصرفا لحديث (لكل مسكين نصف صاع من بر) ومقدار الصاع عند أبى حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالعراقى.

وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث رطل.

قال الاسبيجانى: الصحيح قول أبى حنيفة ومحمد وقيل لا خلاف بين القولين.

لأن الطرف الثانى قدره برطل المدينة، والأول قدره برطل العراق (١).

[أداء القيمة]

وتجزئ قيمة الصاع أو نصفه لأن القيمة عندنا تجزئ فى الزكاة فكذا فى الكفارات ولأن المقصود سد الخلة ودفع الحاجة، وذلك يوجد فى القيمة، قال أبو يوسف الدقيق أحب الى من الحنطة والدراهم أحب الى من الدقيق لأنه أيسر على الغنى، وأنفع للفقير، والأحوط‍ الحنطة ليخرج عن الخلاف، ولا يجوز الخبز والأقط‍ الا باعتبار القيمة لعدم ورود النص بها، فان غداهم وعشاهم جاز، قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا لأن المنصوص عليه فى الآية هو الاطعام وهو حقيقة فى اباحة الطعم، وفى التمليك بخلاف الزكاة فان الواجب فيها التمليك، ولا بد من الأدام فى خبز الشعير ليمكنه من الاستيفاء فى الشبع.

وفى خبز الحنطة لا يشترط‍ الادام كما فى الهداية (٢). فان أعطى مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه، لأن المقصود سد خلة المحتاج والحاجة تتجدد فى كل يوم، فالدفع اليه فى اليوم الثانى كالدفع الى غيره وان أعطاه طعام ستين يوما فى يوم واحد دفعة واحدة لم يجزه الا عن يوم واحد وان أعطاه ذلك ستين دفعة فالصحيح أنه لم يجزه أيضا الا عن يومه ذلك لفقد


(١) هذا التقدير كان فى زمانهم وقد قدر حسب المعايير المتداولة، أما الآن فيقدر حسب المكاييل أو الموازين المتداولة حسب عرف كل بلد.
(٢) وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى لو غداهم أو عشاهم خبزا واداما أو خبزا بغير أدام أو خبز الشعير أو سويقا أو تمرا جاز.