للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الطلب، وكذلك (١) تثبت اليمين مع البينة الغائبة عن المجلس اذا أراد المدعى تحليف المدعى عليه سواء كانت البينة قريبة أو كانت بعيدة لان ذلك يصير طريقا الى استخلاص الحق.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٢). كل من ادعى على أحد وأنكر المدعى عليه فكلف المدعى البينة فقال لى بينة غائبة أو قال: لا أعرف لنفسى بينة أو قال: لا بينة لى قيل له: ان شئت فدع تحليفه حتى تحضر بينتك أو لعلك تجد بينة وان شئت حلفته فأى الامرين اختار قضى له به ..

ومن هذا يتبين أن حق الاستحلاف يثبت بالانكار من المدعى عليه وعدم وجود البينة مع المدعى وطلب اليمين من المدعى.

[مذهب الزيدية]

يثبت (٣) حق الاستحلاف عند الانكار من المدعى عليه الذى يلزم باقراره حق لآدمى ونحوه - يريد بذلك حق العامة - كالوقف العام والطريق العامة فان لكل أن يدعيها وأن يحلف عليها من أنكرها، أما (٤) لو كان يلزمه باقراره حق لله محض كالزنا وشرب الخمر وكذا السرقة حيث تدعى عليه للقطع وقد رد المال أو سقط‍ عنه بأى وجه، فانه لو ادعى عليه بهذه الاشياء فأنكرها لم تلزمه اليمين، غالبا احترازا من التحليف للزكاة فانه لو أقر لزمه حق لله مع أنه تلزمه اليمين، ولا تسقط‍ اليمين الاصلية بوجود البينة فى غير المجلس.

أما اذا ردت اليمين (٥) على المدعى فانها تلزمه واذا طلبها المدعى عليه من المدعى لتأكيد بينته فلا تثبت الا بشروط‍ خمسة متى كملت هذه الشروط‍ لزمت المدعى اليمين المؤكدة وهذه الشروط‍ هى:

أولا: أن يطلبها المدعى عليه.

ثانيا: أن تكون بينته غير البينة المحققة، والمحققة هى أن يشهد الشهود أنه قتل أو باع أو وهب أو غصب، وغير المحققة هى أن لا يشهد الشهود على التحقيق بل شهدوا على الظاهر كأن الدار ملكه.

ثالثا: أن تكون الدعوى لآدمى فى حقه المحض.

رابعا: أن تكون ممكنة احترازا مما لو ادعى الولى لصبى أو لمسجد.

خامسا: مع التشاجر - التخاصم - أن يكون طلبها عند الحاكم فعند ذلك تلزم اليمين المؤكدة المدعى

[مذهب الإمامية]

تتوجه اليمين على المدعى عليه اذا أنكر (٦)


(١) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٠٠ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٩ ص ٣٧١ مسألة رقم ١٧٨٢ مطبعة ادارة الطباعة المنيرية سنة ١٣٥٢ هـ‍.
(٣) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٢٦ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٧.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٩ وص ٣٠.
(٦) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ٢١٤ منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت.