للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فطرحت جنينها، فقضى فيه الرسول بغرة:

عبد أو وليدة.

واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة فى ذلك عند من رأى أن الغرة فى ذلك محدودة بالقيمة، وهو مذهب الجمهور هى نصف عشر دية أمه (أنظر: غرة).

كما ذكر أن مذهب مالك أن فى جنين الأمة عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى يوم يجنى عليه. وفى جنين الذمية عشر دية أمه ونص على أن الغرة لا تجب إلا إذا خرج الجنين ميتا، ولا تموت أمه من الضرب، فإن ماتت وسقط‍ الجنين ميتا فلا شئ فيه.

وقال أشهب: فيه الغرة، وقال أن مالكا وأصحابه يرون أن علامة الحياة الاستهلال بالصياح أو البكاء وأن مالكا يقول كل ما طرحته من نطفة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة.

ورجح ابن رشد اعتبار نفخ الروح فيه قال: إن الغرة عند مالك فى مال الجانى تشبيها لها بدية العمد. وقال: إنها تجب عند مالك لورثة الجنين وحكمها حكم الدية فى أنها موروثة.

[مذهب الشافعية]

يقول أبو شجاع وشارحه الخطيب (١):

أن دية الجنين الحر المسلم غرة: عبد أو أمة لأن النبى عليه الصلاة والسلام قضى بذلك كما فى الصحيحين.

وعلق البجرمى على قيد «مسلم» بقوله ليس ذلك بقيد. لأن الجنين الكافر فيه غرة أيضا لكنها كثلث غرة المسلم فى الكتابى وثلث خمس غرة المسلم فى المجوسى، وأما المرتد والحربى فمهدران.

فالمعتبر كونه معصوما لا مسلما.

كما علق على قوله عبد أو أمة بأن الخيار للغارم لا للمستحق.

وقال الخطيب: إنما تجب الغرة فى الجنين إذا أنفصل ميتا بجناية على أمه الحية مؤثرة فيه سواء أكانت الجناية بالقول كالتهديد والتخويف المفضى إلى سقوط‍ الجنين أم بالفعل كأن يضربها أو يوجرها دواء فتلقى جنينا أم بالترك كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى تلقى الجنين، ولو دعتها ضرورة الى شرب دواء فينبغى كما قال الزركشى إنها لا تضمن بسببه وليس من الضرورة الصوم ولو فى رمضان إذا خشيت منه الإجهاض فإذا فعلته (أى الصوم) وأجهضت ضمنته كما قال الماوردى.

ولا ترث منه لأنها قاتلة، وسواء أكان الجنين ذكرا أم غيره لاطلاق الخبر لأن ديتهما لو اختلفت لكثر الاختلاف فى كونه ذكرا أو أنثى فسوى الشارع بينهما، وسواء أكان الجنين تام الأعضاء أم ناقصها ثابت النسب أم لا. وسواء انفصل فى حياتها بجناية أو انفصل بعد موتها بجناية فى حياتها، ولو ظهر بعض الجنين بلا انفصال


(١) ج‍ ٤ ص ١٣٠، ١٣٣ وأنظر أيضا نهاية المحتاج ج‍ ٧ ص ٣٦٠، ٣٦٤.