للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - اما باعتقاد كفر نحو أن يعتقد أن الله تعالى ثالث ثلاثة أو أن المسيح أو عزير هو ابن الله، أو يعتقد كذب النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض ما جاء به، أو أن الميعاد المذكور فى القرآن والكتب المنزلة المراد به الروحانى دون الجسمانى دون أن يكون هناك محشر أو جنة أو نار أو أن الميعاد بالقيامة قيام الامام أو أن هذا العالم باق أو نحو ذلك مما يتضمن رد ما علم من دين النبى صلى الله عليه وسلم بالضرورة لأنه يستلزم اعتقاد كذبه وان لم يلتزم القائل بذلك، فأى من هذه الاعتقادات اذا وقعت ممن كان قد أسلم وصدق الأنبياء كما جاءوا به، كان موجبا للكفر.

٢ - اذا أتى بفعل يدل على كفر فاعله من استخفاف بشريعة النبى صلى الله عليه وسلم أو بما أمر الله بتعظيمه.

٣ - اظهار لفظ‍ كفر نحو أن يقول هو يهودى أو نصرانى أو كافر بالله وبنبيه مستحل للحرام أو يسب نبيا أو القرآن أو الاسلام.

٤ - ومن الردة عن الاسلام السجود لغير الله تعالى لقصد تعظيم المسجود له لا على وجه الاكراه أو السخرية أو الاستهزاء.

[مذهب الإمامية]

قال الشيعة الإمامية: ان الكفر يكون بنية، وبقول كفر، وفعل مكفر (١).

الأول: العزم على الكفر ولو فى وقت مترقب وفى حكمه التردد فيه. والثانى:

كنفى الصانع سبحانه وانكار الرسالة لفظا وتكذيب رسول وتحليل محرم بالاجماع كالزنا «والضابط‍ انكار ما علم من الدين ضرورة ولا فرق فى القول بين وقوعه عنادا أو اعتقادا أو استهزاءا حملا على الظاهر».

والثالث ما تعمده: استهزاءا صريحا بالدين أو جحودا له كالقاء مصحف أو بعضه فى قاذورة قصدا أو سجودا لصنم.

[مذهب الإباضية]

وعند الإباضية: يكون المسلم مرتدا اذا أنكر وحدانية الله والبعث والرسل أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة، وصوم رمضان والزكاة والحج وكذلك يكون مرتدا اذا سب ملكا أو نبيا متفقا على نبوته وان أظهر الاسلام وأسر دينا من أديان الشرك كان مرتدا (٢).

[شروط‍ الارتداد]

ليس من يصدر عنه فعل مما تقدم يكون مرتدا، بل ان جماع الشروط‍ فى ذلك على تفصيل وخلاف فى المذاهب. أن يكون عاقلا عامدا مختارا عارفا، وأن يكون قد أسلم من قبل ذلك اسلاما صحيحا عن اختيار.


(١) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٩١.
(٢) النبل وشرحه ح‍ ١٠ ص ١٥، ١٧.