للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعتق الجد والأب رقيق انجر الى مواليه أيضا فان أعتق الأب بعده انجر من موالى الجد الى مواليه ويستقر وقيل لا ينجر لموالى الجد بل يبقى لموالى الأم حتى يموت الأب رقيقا فينجر الى موالى الجد لأن وجوده مانع فاذا مات زال المانع ولو ملك هذا الولد الذى من العبد والعتيقة أباه جر ولاء اخوته لأبيه من موالى الأم اليه لأن أباه عتق عليه فثبت له عليه الولاء وعلى أولاده من أمه أو عتيقة أخرى وكذا ولاء نفسه يجره اليه فى الأصح كاخوته بل يبقى لموالى أمه دالا لثبت له عن نفسه وهو محال ولهذا لو اشترى العبد نفسه أو كاتبه سيده وأخذ منه النجوم أو الثمن عتق وكان ولاؤه لسيده. ويرى صاحب «نهاية المحتاج» أن الأصح المنصوص أنه لا يجر ولاء نفسه (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى «كشاف القناع» ان من ملك ذا رحم محرم ولو كان مخالفا له فى الدين بميراث أو غيره من بيع أو هبة أو وصية أو جعالة ونحوها ولو كان المملوك المحرم بالقرابة حملا كما لو اشترى زوجة ابنه الأمة التى هى حامل من ابنه عتق عليه ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته ولا يعتق بالملك محرم برضاع كأمه منه وأخته منه وعمته منه وخالته منه أو محرم بمصاهرة كأم زوجته وحلائل عمودى النسب فلا يعتقون بالملك (٢). وان ملك انسان ولده وان نزل من زنا لم يعتق عليه أو ملك أباه وان علا من الزنا لم يعتق عليه. وان ملك سهما ممن يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه وعمه بغير الميراث وهو موسر بقيمة باقيه عتق عليه كله والا عتق منه بقدر ما هو موسر به والموسر هنا القادر حالة العتق على قيمة ما عتق عليه بالسراية وأن يكون ذلك الذى هو قيمته كفطره أى فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه يوم العتق وليلته وان كان الذى ملك جزءا من رحمه المحرم معسرا أو ملكه بالميراث ولو كان موسرا بقيمة باقيه لم يعتق عليه الا ما ملك (٣) وجاء فى عمدة الفقه ان المرء اذا قال لعبده انت حر فى وقت سماه أو علق عتقه على شرط‍ يعتق اذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط‍ ولم يعتق قبله ولا يملك ابطاله بالقول ولا بيعه وهبته والتصرف فيه ومتى عاد اليه الشرط‍ وان كانت الأم حاملا حين التعليق ووجود الشرط‍ عتق حملها. وان حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها (٤). واذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شئ من خلق الانسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وان لم يملك غيرها وما دام حيا فهى أمته أحكامها


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لمحمد بن أبى العباس احمد بن حمزة الشهير بالشافعى الصغير ومعه حاشية أبى الضياء نور الدين على وبالهامش حاشية أحمد بن عبد الرازق المعروف بالمغربى الرشيدى ح‍ ٨ ص ٣٧٠ - ٣٧٢.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع لمنصور ابن ادريس ح‍ ٢ ص ٦٢٨، ٦٢٩ الطبعة الأولى بمطبعة العامرية الشرقية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٦٢٩، ٦٣٠ نفس الطبعة.
(٤) عمدة الفقه بكتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يوسف البهوتى للامام موفق الدين بن قدامة ص ٩٥ طبعة مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٥٢ هـ‍.