للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حين موته فالاجارة فى أدائها عنه جائزة، أما المتروكة عمدا فليس على تاركها أن يصليها اذ ليس بقادر عليها لفوات وقتها فلا يجوز أن يؤدى عنه ما ليس مأمورا بأدائه (١).

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية الى أن الاجارة لا تصح على واجب سواء أكان فرض عين أم فرض كفاية على الأصح كالقضاء والجهاد وغسل الميت المسلم والصلاة عليه والأذان وتعليم القرآن والشهادة وسائر العلوم الدينية، وتجوز فى المندوب والمباح والمكروه دون المحظور (٢).

[مذهب الإمامية]

وذهب الشيعة الإمامية الى أنه لا تجوز الاجارة على الصلاة بالناس ولا على الأذان ولا على صلاة الانسان لنفسه وحجه لنفسه ولا على أداء زكاته عن نفسه بلا خلاف.

وتجوز الاجارة على الصلاة عن الميت كما تجوز الاجارة على الحج وتعليم القرآن مع الكراهة وتعليم الشعر والحساب والفقه ونحو ذلك، ويجوز استئجار كتب العلم والفقه والأدب للنظر فيها والحفظ‍ منها على اشكال (٣).

[مذهب الإباضية]

أما الإباضية فقد ذهبوا الى أن الاجارة لا تجوز الا على منفعة لها قيمة على انفراد أى قيمة فى نفسها كالحمل، فلا تجوز على تعليم مطلقا كعلم الفقه والنحو واللغة ونحو ذلك من علوم الاسلام.

وكذلك لا تجوز على طاعة ولو كانت نافلة لأن الأكل بالدين حرام.

وفى كتاب الديوان: لا يصلى خلف من يأخذ الأجرة على صلاته فان صلى أحد خلفه فلا اعادة عليه، ولعل مبنى ذلك على أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام وذهب بعضهم الى جواز اجارة الامام وتكون على مداومة حضوره فى وقت معين الى المسجد ومراقبة مصالحه لا على نفس الصلاة، ومن ثم لا تجوز الاجارة على الصلاة والصيام، وتجوز الاجارة على الامامة مع الأذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة بانفرادها.

ولا تجوز على منفعة محظورة بل يجب أن تكون مباحة فتجوز على الدلالة على الغريم وعلى القاتل وتجوز على الشهادة ان خاف فوت قوته وقوت أهله (٤).

الشرط‍ الخامس

عدم انتفاع الأجير بعمله المعقود عليه

فان كان ينتفع بعمله لم تجز الاجارة لأنه حينئذ يكون عاملا لنفسه فلا يستحق الأجرة اذ لا يستحق انسان أجرا على عمله لنفسه.

وعلى هذا يخرج الاستئجار على الطاعات فرضا كانت أو واجبة أو تطوعا لأن المتطوع يستحق الثواب على الطاعة فيكون منتفعا


(١) المحلى ج‍ ٨ ص ١٩٢ مسألة ١٣٠٤.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٣٠٢.
(٣) تحرير الاحكام ج‍ ١ ص ٢٣٣.
(٤) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٩، ١٠، ١١، ٤٣، ٤٤.