للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت: تعلمين أنى مقبوضة الان، ثم استقبلت القبلة، وتوسدت يمينها.

وفى نهاية المحتاج: (١) يوضع الميت فى اللحد، أو غيره على يمينه ندبا، ويوجه للقبلة حتما، تنزيلا له منزلة المصلى، فان دفن مستدبرا أو مستلقيا نبش حتما ان لم يتغير، ولئلا يتوهم أنه غير مسلم.

ولو ماتت ذمية وفى جوفها جنين مسلم جعل ظهرها للقبلة وجوبا ليتوجه الجنين للقبلة.

ويقول فى موضع آخر: (٢) يوجه الذابح ذبيحته للقبلة.

وقال صاحب شرح المنهاج:

وفى الاضحية ونحوها آكد، والاصح: أنه يوجه مذبحها ليمكنه هو الاستقبال أيضا فانه مندوب.

وفى المهذب: (٣) اذا دخل الرجل الخلاء فانه لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ذهب أحدكم الى

الغائط‍ فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بغائط‍ ولا بول.

ويجوز ذلك فى البنيان، لما روت عائشة رضى الله عنها: أن ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد فعلوها. حولوا بمقعدتى الى القبلة.

أما الفضاء فلانه لا يخلو غالبا عن مصل، انس، أو غيره، فقد يرى قبله ان استدبرها، أو دبره ان استقبلها.

ولو تعارض الاستقبال والاستدبار، وجب الاستدبار، لان الاستقبال أفحش.

مذهب الحنابلة: (٤)

تستقبل القبلة فى الصلاة، وهو شرط‍ من شروط‍ صحتها، وذلك مع القدرة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة، لانه شرط‍ للصلاة، فاستوى فيه الفرض والنفل، لان قول الله تعالى: «وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ}


(١) نهاية المحتاج للرملى ج‍ ٣ ص ٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ١١٢ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ٢٦ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع مع هامش شرح منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٢٠٣ الطبعة السابقة، والمغنى لابى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى، والشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج بن أحمد بن قدامة المقدسى ج‍ ١ ص ٤٦٠ الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨ طبع مطبعة المنار بمصر.