للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الرفقة، فانه يصلى على حسب حاله، ويعيد على الاصح.

وقال الاذرعى: لو أمكنه أن يصلى الى القبلة قاعدا والى غيرها قائما وجب الاول، لان فرض استقبال القبلة آكد من فرض القيام، بدليل سقوط‍ القيام فى النفل مع القدرة من غير عذر.

ويقول: (١) وسن أن يتوجه فى الاذان وفى الاقامة للقبلة، لانه المنقول سلفا وخلفا، ولانها أشرف الجهات، فلو ترك ذلك مع القدرة كره، واجزأه لانه لا يخل به، ويسن أن يلتفت فى الاذان والاقامة بوجهه لا بصدره، من غير أن ينتقل عن محله، محافظة على استقبال القبلة.

وجاء فى المهذب: (٢) حكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل يفتقر الى الطهارة، والستارة، واستقبال القبلة، لانها صلاة فى الحقيقة.

وفى موضع آخر يقول: (٣) والمستحب استقبال القبلة فى أثناء الخطبة فى صلاة الاستسقاء، لما روى عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم

خرج الى المصلى يستسقى، فاستقبل القبلة، ودعا، وحول رداءه.

وجاء فى نهاية المحتاج (٤) يشترط‍ فى صلاة الجنازة شروط‍ غيرها من الصلاة، كستر، وطهارة، واستقبال، لانها تسمى صلاة، فكانت كغيرها من الصلوات.

وقال قبل ذلك: (٥) من حضره الموت ولم يمت يضطجع على جنبه الايمن ندبا كالموضوع فى اللحد الى القبلة ندبا أيضا، فان تعذر وضعه على يمينه فيوضع على جنبه الايسر، لانه أبلغ فى التوجه من استلقائه، فان تعذر القى على قفاه ووجهه واخمصاه أى أسفل الرجلين - الى القبلة، والتلقين مقدم على الاستقبال ان ظن بقاء حياته.

وجاء فى المهذب (٦): أن سلمى أم ولد رافع قالت: قالت فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

ضعى فراشى هاهنا، واستقبلى بى القبلة، ثم قامت، واغتسلت كأحسن ما يغتسل، ولبست ثيابا جددا، ثم


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٩٢.
(٢) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ٨٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١٢٥.
(٤) نهاية المحتاج للرملى ج‍ ٢ ص ٤٧٤ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٢٦.
(٦) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ١٢٦ الطبعة السابقة.