للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام فى دار الحرب أو خرج.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الإسلام (١) أن الإمام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا وكذا من نصبه الإمام للنظر فى جهة يذم لأهلها ويجب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع ولو أكره العاقد لم ينعقد وأما العبارة فهو أن يقول أمنتك وأجرتك وأنت فى ذمة الإسلام وكذا كل لفظ‍ دال على هذا المعنى صريحا وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد ولو قال لا بأس عليك أو لا تخف لم يكن ذماما ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان وقته فقبل الأسر ولو أشرف جيش الإسلام على الظهور فستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة ولو استذموا بعد حصولهم فى الاسر فأذم ما لم يصح ولو أقر المسلم أنه أذم المشترك فإن كان فى وقت يصح منه إنشاء الأمان قيل ولو ادعى الحربى على المسلم الأمان فأنكر المسلم فالقول قوله ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو اغماء لم يسمع دعوى الحربى وفى الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو هرب وإذا عقد الحربى لنفسه الأمان ليسكن فى دار الإسلام دخل ماله تبعا ولو التحق بدار الحرب للاستيطان انتفض أمانه لنفسه دون ماله ولو مات انتقض الأمان فى المال أيضا إن لم يكن له وارث مسلم وصار فيئا ويختص به الإمام لأنه لم يوجف عليه وكذا الحكم لو مات فى دار الإسلام ولو أسره المسلمون فاسترق منلك ماله تبعا لرقبته ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب اعادته سواء كان صاحبه فى دار الإسلام أو فى دار الحرب ولو أسر وأطلقوه وشرطوا الأقامة عليه فى دار الحرب وأمن منه لم يجب الإقامة وحرمت عليه أموالهم بالشرط‍ ولو أطلقوا على ما لم يجب الوفاء به ولو أسلم الحربى وفى ذمته مهر لم يكن لزوجته مطالبته ولا لوارثها ولو ماتت ثم أسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالب وارثها المسلم دون الحربى ويجوز أنه يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للنظر ويراعى فى الحاكم كمال العقل والإسلام والعدالة وهى يراعى الذكورة والحرية؟ قيل نعم وفيه تردد ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط‍ الحاكم ولو - مات قبل الحكم بطل الأمان ويردون إلى مأمنهم ويجوز أن يستند الحكم إلى اثنين وأكثر ولو مات أحدهم بطل حكم الباقين ويتبع ما يحكم به الحاكم إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع ولو حكم بالسبى والقتل وأخذ المال فأسلموا سقط‍ الحكم فى القتل خاصة ولو جعل للشرك فدية من أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر ثم قال ومن تؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط‍ الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبذلوا الجزية ولم يكلفوا البينة وأقروا ولو ثبت خلافها انتقض العهد ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء وهل تسقط‍ عن الهمّ قيل نعم وهو المروى وقيل لا وقيل تسقط‍ عن المملوك وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين وتجب على الفقير وينظر بها حتى يوسر ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسئل النساء اقرارهن ببذل الجزية قيل يصلح وقيل لا وهو الأصح ولو كان بعق عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا ولو أعتق العبد الذمى منع من الإقامة فى دار الإسلام إلا بقبول الجزية والمجنون المطبق لا جزية عليه فإن كان يفيق وقتا قيل يعمل بالأغلب ولو أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد


(١) شرائع الاسلام ج ١ ص ١١٨، ١١٩، ص ١٥٤، ص ١٥٥