ذلك وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع صار حربيا ثم قال فى شرائط الذمة وهى ستة الأول قبول الجزية الثانى أن لا يفعلوا ما ينافى الأمان مثل العزم على حرب المسلمين أو امداد المشركين ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين الثالث أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم وال سرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسس لهم فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا فى الهدنة كان نقضا وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم وفعل بهم ما يقتضيه جانيتهم من حد أو تعزير ولو سبوا النبى صلّى الله عليه وسلم قتل الساب ولو نالوه بما دونه عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات ولو تظاهروا بذلك نقض العهد وقيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزيز الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطلبوا بناء ويعزرون لو خالفوا ولو كان تركه مشترطا فى العهد انتقض السادس أن يجرى عليهم أحكام المسلمين وإذا خرقوا الذمة فى دار الإسلام كان الإمام ردهم إلى مأمنهم وهل لهم قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم قيل نعم وفيه تردد واذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذ ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم ترتفع ذلك عنه إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم مقامه بعده امضاء ذلك وإن أطلق الأول كان للثانى تغييره بحسب ما يراه صالحا ثم قال وفى حكم الأبنية والنظر والبيع فى الكنائس والمساجد لا يجوز استئناف البيع والكنائس فى بلاد الإسلام ولو استجدت وجب إزالتها سواء كان البلد مما استجده المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين ولا بأس بما كان قبل الفتح وما استجدوه فى أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز اعادتها وقيل لا إذا كانت فى أرض المسلمين وأما إذا كانت فى أرضهم فلا بأس وأما المساكن فكل ما يستجده الذمى لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته على الأشبه ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم ويقتصر على المساواة فيما دون وأما المساجد فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام اجماعا ولا غيره من المساجد عندنا ولو أذن لهم لم يصح الاذن استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور قيل المراد به مكة والمدينة وفى الاجتياز به والا متيار منه تردد ومن أجازه حدده بثلاثة أيام ولا جزيرة العرب وقيل المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخالفيها وقيل هى من عدن إلى ريف عبادان طولا ومن تهامة وما ولاها الى اطراف الشام عرضا ثم قال (١) وفى المهادنة وهى المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة وهى جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين أما لقلتهم عن المقاومة أو لما يحصل به الاستظهار أو لرجاء الدخول فى الاسلام مع التربص ومتى ارتفع ذلك وكان فى المسلمين قوة على الخصم لم يجز ويجوز الهدنة أربعة أشهر وقيل لا لقول الله تبارك وتعالى {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وقيل نعم لقول الله عز وجل {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها} والوجه مراعاة الأصلح ولا تصح إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الامام لنفسه الخيار فى النقض متى شاء ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء مثل التظاهر بالمناكير واعادة من يهاجر من النساء فلو هاجرت وتحقق إسلامها لم تعد لكن يعاد على زوجها ما سلم