للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصنف الاول: هم النساء غير المسلمات غير المرتدات ولو كن حاملات بمسلم والخناثى غير المرتدين والمجانين ولو كان جنونهم متقطعا.

فهؤلاء يرقون بذات الاسر، لانهم كالمتاع المغنوم تعلق بهم حق الغانمين فلا يجوز للامام ترك أحدهم بعد أسره بمن أو فداء، أو قتله.

وان فعل ذلك أو فعله أحد الجند كان ضامنا لقيمته.

وقالوا: ان العبيد الاسارى يرقون كذلك بذات الاسر.

والصنف الثانى: هم الشيخ الفانى وهو لا يقتل فى أحد الرأيين فى المذهب لوصاية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بذلك، ولكنه لا يرق بذات الاسر، لانه يجوز المن عليه ومعاداته.

وقال رأى آخر: يجوز قتله بعد الاسر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينكر قتل دريد بن الصمة يوم حنين وكان شيخا كبيرا كالقفة لا ينتفع الا برأيه.

وفى هذا الرأى لا يرق الشيخ الفانى بذات الاسر لانه عرضة لان يقتل.

وقالوا أنه يجوز للامام أن يمن على الرجال البالغين أو يفادى بهم فله الخيار فيهم أن يمن عليهم أو يفادى بهم أو يقتلهم أو يسترقهم الا اذا كانوا من عبدة الاوثان فلا يجوز استرقاقهم.

[مذهب الحنابلة]

يرى الحنابلة أن المرأة التى لم تقاتل والصبى يصيران رقيقين بذات الاسر، فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلهما ونهيه متفق عليه، ولانهما يصيران رقيقين بنفس السبى ففى قتلهما اتلاف المال.

واذا سبى الصبى منفردا صار مسلما فلا يجوز قتله.

ويعتبر فى الصبى احدى ثلاث علامات.

احداها: الاحتلام.

الثانية: انبات الشعر الخشن بدليل ما فعله النبى صلّى الله عليه وسلّم فى سبى بنى قريظة.

الثالثة: ببلوغ خمس عشرة سنة.

وقالوا: يكون رقيقا بذات السبى أيضا من لا نفع فيه ممن لا يقتل كالاعمى ونحوه.

وكذلك الشيخ الفانى لا يقتل، لنهى النبى صلّى الله عليه وسلّم وقوله «لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة». رواه أبو داود فى سننه.