للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهى الجناية وصورة عقد ضامن الجريرة أن يقول المضمون عاقدتك على أن تنصرنى وتدفع عنى وتعقل عنى وترثنى فيقول قبلت، ويقولون فى الارث بولاء الامامة انه اذا فقد الضامن فالوارث الامام مع حضوره لا بيت المال على الأصح فيدفع اليه ليصنع به ما شاء، ومع غيبته يصرف الفقراء والمساكين من بلد الميت، وجاء فى التعليق على كلام صاحب الروضة ولا شاهد لهذا التخصيص الا ما روى من فعل أمير المؤمنين عليه السلام بسند ضعيف، ثم قال والمروى صحيحا عن الباقر والصادق أن مال من لا وارث له من الأنفال وهى لا تختص ببلد المال فالقول بجواز صرفها للفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا كما اختاره جماعة منهم صاحب الروضة أقوى، ان لم يجز صرفه فى غيرهم من مصارف الأنفال، وقيل يجب حفظه للامام كمستحقه فى الخمس وهو أحوط‍ ثم قال صاحب اللمعة الدمشقية ولا يجوز أن يدفع لسلطان الجور مع القدرة على منعه ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده.

[مذهب الإباضية]

يقول صاحب النيل (١) وللارث سببان وهما النكاح والنسب وقال شارح النيل والولاء ثم قال وزاد بعضهم سببا رابعا وهو بيت المال، وهو عند أكثر قومنا وارث لا حائز وذلك أنه يرث من لا وارث له فى قول ويرث الباقى عن ذوى الفروض حيث لا عاصب، والمذهب ان الرحم أولى وان من له سهم أولى فان لم يكن وارث ولا عاصب فللفقراء أو لبيت المال حيازة لا ارثا.

[شروط‍ الارث]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: فى حاشية ابن عابدين على الدر (٢) شروط‍ الارث ثلاثة موت مورث حقيقة أو حكما كمفقود أو تقديرا كجنين فيه غرة ووجود وارثه عند موته حقيقة أو تقديرا كالحمل والعلم بجهة ارثه.

[مذهب المالكية]

يقول القرافى (٣): شروط‍ التوارث ثلاثة تقدم موت الموروث على الوارث واستقرار حياة الوارث بعده كالجنين، والعلم بالقرب والدرجة التى اجتمعا فيها، وذكر صاحب الشرح الكبير (٤) خمسة موانع للارث ثم قال: واذا علم ان ضد المانع شرط‍. فشروط‍ الارث خمسة وعلى ذلك فتكون شروط‍ الارث الخمسة هى. حرية الوارث وأن لا يكون قاتلا لمورثه على تفصيل يأتى فى موضعه والاتفاق فى الدين وأن يعلم تأخر موت الوارث عن موت المورث وان لا تكون هناك ملاعنة بين الزوجين على خلاف فى أن اللعان مانع من الارث فيعتبر عدمه شرطا اذ أنه مانع من سبب الارث الذى هو الزوجية وبذلك لا يعتبر عدم الملاعنة شرطا.

[مذهب الشافعية]

أثبت الشافعية شروطا أربعة للارث أولها تحقق موت المورث جاء فى نهاية المحتاج (٥)،


(١) النيل وشرحه ح‍ ٨ ص ٢٨٠ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) ح‍ ٥ ص ٤٩٩ الطبعة السابقة.
(٣) الفروق للقرافى ح‍ ٤ ص ١٩٩ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية سنة ١٣٤٤ هـ‍ الطبعة الاولى.
(٤) ح‍ ٤ ص ٤٨٧ من الشرح الكبير طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه.
(٥) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ح‍ ٦ ص ٣ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍.