للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقد جاء فى المحلى: «وللأب أن يزوج الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ، ولا إذن لها قبل أن تبلغ. وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا» (١).

وابن العم الشقيق أو لأب من هؤلاء الأولياء، فليس له الولاية الإجبارية فى الزواج، ولكن له الولاية الاختيارية، وهى تزويج الكبيرة بعد إذنها، كما يفهم مما تقدم.

وقد بيَّن أن ابن العم من الأولياء بقوله: «ولا يحل للمرأة نكاح، ثيبا كانت أو بكرا، إلا بإذن وليها، الأب أو الأخوة أو الجد أو الأعمام أو بنى الأعمام، وإن بعدوا، والأقرب فالأقرب أولى. فإن أبى أولياؤها من الإذن لها زوجها السلطان» (٢).

ومقتضى هذا أن الكبيرة يكون لابن عمها العاصب ولاية تزويجها، فلا تتزوج إلا بإذنه، كما لا يزوجها إلا بإذنها. وذلك شأن الولاية الاختيارية.

وأما ولاية ابن العم على المال فليس له فيها عند ابن حزم إلا ما لعامة المسلمين من ولاية (٣).

[مذهب الزيدية]

ذهب الزيدية إلى أن ابن العم الشقيق أو لأب له ولاية التزويج، وهى الولاية على النفس، فقد جاء فى البحر الزخار:

«ولى النكاح ذو النسب وذو السبب ثم الولاية العامة، ثم قال: النسب مقدم إجماعا وهو البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة» (٤).

والمراد بذى النسب العصبة.

فقد جاء فى شرح الأزهار: «وولى عقد النكاح الأقرب فالأقرب المكلف الحر من عصبة النسب» (٥).

فابن العم، شقيقا أو لأب، يكون له حق الولاية على النفس بالنسبة لابن عمه وبنت عمه، والشقيق مقدم فى ذلك على الذى لأب.

فقد جاء فى البحر الزخار: «وابن الأخ لأبوين أولى من ابن الأخ لأب إجماعا، اعتبارا بالقرب كالأعمام، إذ ولاية الأعمام وبنيهم تتبع الإرث إجماعا» (٦).

وهذه الولاية له ولاية إجبارية علي الصغيرة ومن فى حكمها كالمعتوهة عند القاسمية وزيد بن على، ولكن لها الاختيار إذا بلغت.

فقد جاء فى البحر الزخار: وللأب إجبار الصغيرة ولا خيار إذا بلغت.


(١) ج‍ ٩ ص ٤٥٨، ٤٥٩ إدارة الطباعة المنيرية.
(٢) ج‍ ٩ ص ٤٥١ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى ج‍ ٨ ص ٣٢٣.
(٤) ج‍ ٣ ص ٤٦ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٨.
(٥) ج‍ ٢ ص ٢٢١ - ٢٢٣ طبعة حجازى.
(٦) ج‍ ٣ ص ٤٦ الطبعة السابقة.