للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول ابن وهب وأصبغ أن ما يأخذه الولاة من الصدقات تجزئ وان لم يضعوها موضعها لأن دفعها اليهم واجب لما فى منعها من الخروج عليهم المؤدى الى الهرج والفساد فاذا وجب أن تدفع اليهم وجب أن تجزئ.

وزكاة العين والماشية (١): اذا قدمت قبل الحول فانها تجرئ.

وهذا هو المشهور اذا قدمت قبل الحول بيسير.

وقال أشهب لا تجزئ قبل محلها كالصلاة ورواه عن مالك نقله ابن رشد قال فى التوضيح ورواه ابن وهب قال ابن يونس وهو الأقرب وغيره استحسان قال فى البيان وحمل ابن نافع قول مالك عليه وهو رأى أنها لا تجزئ قبل محلها بيوم واحد ولا بساعة واحدة وهو ضامن لها حتى يخرجها بعد محلها.

وفى سماع أشهب (٢) فى الذى يعجل زكاة ماله أنه كمن صلى الظهر قبل الزوال أو الصبح قبل طلوع الفجر أليس يعيد صلاته قال فكذلك الذى يؤدى زكاة ماله قبل أن يحول على ماله الحول.

قال ابن رشد ظاهر هذه الرواية أنها لا تجزئه وان كان قرب الحول قال ابن نافع ولو ساعة.

وقال ابن المواز تجزئه ان أخرجها قبل الحول بيوم أو يومين.

قال ابن حبيب أو عشرة.

وروى عيسى عن ابن القاسم أو شهر أو نحوه.

وفى المبسوط‍ الشهران ونحوهما.

قال ابن رشد الأظهر أنها تجزئه اذا أخرجها قبل الحول بيسير، لأن الحول توسعة فليس كالصلاة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٣): أنه اذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل تمام الحول خرج المدفوع عن كونه زكاة بلا خلاف، لأن شرط‍ الزكاة الحول ولم يوجد.

وهل يثبت له الرجوع فيما دفع ان كان الدافع هو المالك الذى وجبت عليه الزكاة وبيّن عند الدفع انها زكاة معجلة وقال: ان عرض مانع من وجوبها استرجعتها فله الرجوع بلا خلاف.

وان اقتصر على قوله هذه زكاة معجلة أو علم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع فطريقان.

أصحهما القطع بجواز الرجوع.

فان كانت العين باقية بحالها بغير زيادة ولا نقص رجع فيها ودفعها أو دفع غيرها الى


(١) التاج والاكليل ج ٢ ص ٣٦٠، ص ٣٦١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٦٠ الطبعة السابقة
(٣) المجموع ج ٦ ص ١٤٩، ص ١٥٠ والمهذب ج ١ ص ١٦٦ الطبعة السابقة.