للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستحقى الزكاة ان بقى الدافع وماله بصفة الوجوب ولا يتعين صرف عين المأخوذ فى الزكاة لأن الدفع لم يقع عن الزكاة المجزئة فهو باق على ملك المالك وعليه الزكاة فله اخراجها من حيث شاء.

وان كان الدافع هو الامام أخذ المدفوع وهل يصرفه الى المستحقين بغير اذن جديد من المالك؟ فيه وجهان.

أصحهما الجواز وبه قطع البغوى.

وجاء فى المجموع أيضا (١): أن المزكى ان عجل الزكاة فدفعها الى فقير فمات الفقير أو ارتد قبل الحول لم يجزه المدفوع عن الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة ثانيا، لأن شرط‍ كون المعجل زكاة مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق الى آخر الحول.

فلو ارتد أو مات أو استغنى بغير المال المعجل قبل الحول لم يحسب عن الزكاة بلا خلاف.

وان استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره لم يضر ويجزئه المعجل بلا خلاف.

واذا طرأ مانع من كون المعجل زكاة فينظر ان كان الدافع أهلا للوجوب وبقى فى يده نصاب لزمه الاخراج ثانيا.

وان كان دون نصاب أو كان لا يبلغ الباقى مع المسترد نصابا لا زكاة بلا خلاف.

واذا استرد المعجل وتم بالمسترد النصاب ففيه ثلاثة أوجه مشهورة فى كتب العراقيين،

أحدهما: يستأنف الحول ولا زكاة للماضى لنقص ملكه عن النصاب.

والثانى ان كان ماله نقدا زكاه وان كان ماشية فلا.

وأصحهما عندهم تجب الزكاة لما مضى مطلقا لأن المدفوع كالباقى على ملكه.

وبهذا قطع البغوى، بل لفظه يقتضى وجوب الاخراج ثانيا قبل الاسترداد اذا كان المخرج بعينه باقيا فى يد القاضى.

ولو عجل (٢) بنت مخاض عن خمسة وعشرين بعيرا فبلغت بالتوالد ستة وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة وان كانت قد صارت بنت لبون فى يد القابض بل يستردها ويخرجها ثانيا.

ولو عجل الزكاة (٣) فمات المدفوع اليه قبل الحول فقد سبق أنه لا يقع المدفوع زكاة ويسترد من تركة الميت وتجب الزكاة ثانيا على المالك هذا اذا كان الميت موسرا.

فلو مات معسرا لا شئ له ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها وهو القياس الذى يقتضيه كلام الجمهور أنه يلزم المالك دفع الزكاة ثانيا الى


(١) المجموع ج ٦ ص ١٥٤، ١٥٥ والمهذب ج ١ ص ١٦٧ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ١٥٦ الطبعة السابقة
(٣) المجموع للنووى ج ٦ ص ١٥٧ الطبعة السابقة