للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا أكره المرأة على الوط‍ ء ورجلان فالكفارة على الأول منهما دون الثانى وذلك أن الثانى لم يفسد صومها ولا أوجب عليها بوطئه ما لم يكن واجب (١). ومن تسحر قرب الفجر فظن أن صومه بطل وان ذلك يبيح له الافطار فأفطر بعد ذلك متعمدا فعلبه القضاء ولا كفارة والعذر فى هذا أضعف من المسئلتين قبله ان لم يقل أحد أن من تسحر قرب الفجر يبطل صومه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن شرط‍ صحة الصوم من حيث الفعل الامساك عن الجماع. بالاجماع ولو بغير انزال لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ} (٣)» والرفث والجماع نعم فى اتيان البهيمة أو الدبر اذا لم ينزل خلاف فقيل لا يفطر بناء على أن فيه التعزير فقط‍.

وكذلك الاستقاءة أى القئ يجب على الصائم القضاء اذا كان عالما بالتحريم عامدا مختارا لذلك فان كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيد عن العلماء أو قاسيا أو مكرها فانه لا يفطر.

وقال فى البحر الى أن الجاهل. يعذر مطلقا والمتعمد خلافه كما قيده القاضى حسين بما ذكر.

والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شئ الى جوفه. بالاستقاءة كأن تقاربا منكسا بطل صومه بناء على أن المفطر عينهما كالانزال لظاهر الخبر ووجه مقابله البناء على أن المفطر رجوع شئ مما خرج وان قل. ولو غلبة القئ فلا بأس أى لم يضر. ولو اقتلع نخامة من الباطن وهى الفضلة الغليظة التى يلفظها الشخص من فيه ويقال لها أيضا النخاعة بالعين ولفظها أى رماها فلا بأس بذلك فى الأصح. سواء أقلعها من دماغه أم من باطنه لأن الحاجة اليه تتكرر فرخص فيه والثانى يفطر به كالاستقاء ورجح فى الروضة والمجموع القطع بالأول ولو لفظها مع نزولها بنفسها بغلبة أو سعال فلا بأس به جزما واحترز بلفظها عما اذا بقيت فى محلها فأنه لا يفطر جزما وعما اذا ابتلعها بعد أن خرجت الى الظاهر فأنه يفطر جزما فلو نزلت من دماغه وحصلت فى حد الظاهر من الفم بأن أنصبت من الدماغ فى الثقبة النافذة منه الى أقصى الفم فوق الحلقوم فليقطعها من مجراها وليمجها ان أمكن حتى لا يصل شئ الى الباطن فان تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر فى الأصل لتقصيره والثانى لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وانما أمسك عن الفعل فلو لم تصل الى حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة وكذا الحاء المهملة (٤) لم يضر التقطير فى باطن الأذن وان لم يصل الى الدماغ وباطن الأحليل وهو مخرج البول من الذكر واللبن فى الثدى وان لم بيصل الى المثانة ولم يجاوز الحشفة أو الحلمة مفطر فى الأصح. وينبغى الاحتراز حالة الاستنجاء فأنه لو أدخل طرف أصبعه دبره بطل صومه وكذا حكم فرج المرأة ولو طعن نفسه أو طعنه غيره باذنه فوصل السكين جوفه أو أدخل فى احليله أو أذنه عود أو نحوه فوصل الى الباطن بطل صومه. وان أكره حتى أكل أو شرب أفطر فى الأظهر لأنه حصل من فعله لدفع الضرر عن نفسه فأفطر به كما لو أكل لدفع الضرر والجوع.

وقال النووى الأظهر لا يفطر. لأن حكم اختياره ساقط‍ بخلاف من أكل خوفا على نفسه فأشبه الناسى بل هو أولى منه لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الاكراه عن نفسه وان أكل ناسيا لم يفطر لخبر الصحيحين من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه الا أن


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٣٦ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٤٠٤، ص ٤١٥.
(٤) مغنى المحتاج ج ١ ص ٤١٥