للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

استشهد بصيغة المبنى للمجهول أى قتل شهيدا (١).

ولم يتجاوز استعمال الفقهاء هذه المادة عما تدل عليه لغة فاستعملوا شهيدا بمعنى شاهد وبمعنى قتيل فى سبيل الله ونحوه (أنظر مصطلح شهادة وشهيد).

[تعريف الشهيد]

[مذهب الحنفية]

الشهيد: هو مسلم طاهر بالغ قتل ظلما ولم يجب بنفس القتل مال ولم يرتث (بالبناء للمجهول) سواء قتله باغ، أو حربى، أو قطاع طريق، ولو بغير آلة جارحة، أو وجد جريحا، ميتا فى معركة هؤلاء، أو قتله غير هؤلاء بجارحة.

والارتثاث فى الشرع: أن يرتفق بشئ من مرافق الحياة، أو يثبت له حكم من أحكام الاحياء (٢).

راجع فى شرح هذا التعريف وفى معرفة أحكام الشهيد مصطلح «شهيد»

[مذهب المالكية]

الشهيد: هو المقتول فى سبيل الله الذى قتله أهل الحرب فى المعركة بأى لون من ألوان القتل.

أما من قتل مظلوما، أو قتله اللصوص فى المعركة فليس شهيدا (٣).

[مذهب الشافعية]

الشهيد: هو من قاتل الكفار لتكون كلمة الله هى العليا فقتل فى المعركة.

وهذا هو شهيد الدنيا والآخرة.

أما شهيد الدنيا فقط‍: فهو من قتل فى المعركة وقد قاتل رياء، أو قتل مدبرا، أو غل من الغنيمة.

وأما شهيد الآخرة فقط‍: فهو مثل المقتول ظلما والغريق (٤).

ويرجع فى تفصيل ما تقدم وفى أحكام كل مصطلح «شهيد».

[الحنابلة]

الشهيد: هو من قتل فى المعركة بأيدى الكفار ولو كان غير مكلف، أو غالا رجلا كان، أو امرأة فلا يغسل ولا يصلى عليه.

فان مات لا بفعل العدو أو وجد ميتا فى المعركة ولا أثر به أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلى عليه.

وقد بين فقهاء الحنابلة أنواع الشهداء وأن بعضهم يلحق بشهيد


(١) لسان العرب فى مادة شهيد.
(٢) الدر ح‍ ١ باب الشهيد.
(٣) المدونة ح‍ ١ ص ١٨٣، ١٨٤.
(٤) نهاية المحتاج ح‍ ٢ ص ٤٨٨، ٤٩١.