للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

يقرر الشافعية أن دم الاستحاضة حدث دائم كسلس البول فلا يمنع الصوم والصلاة للاخبار الواردة فى المستحاضات. ومنها ما روى فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: «جاءت فاطمة بنت أبى حبيش فقالت يا رسول الله انى امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة، فاذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، واذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى» (١) قال النووى وللمستحاضة قراءة القرآن واذا توضأت استباحت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التى على الطاهر ولا خلاف فى شئ من هذا عندنا. قال أصحابنا: وجامع القول فى المستحاضة أنه لا يثبت لها شئ من أحكام الحيض بلا خلاف. ونقل ابن جرير الاجماع على أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التى على الطاهر، وروى عن ابراهيم النخعى أنها لا تمس مصحفا، ودليلنا القياس على الصلاة والقراءة (٢).

[مذهب الحنابلة]

وفى فقه الحنابلة ما يفيد أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم لما روت عائشة قالت الحديث السابق (٣).

[مذهب الظاهرية]

يستفاد مما جاء فى المحلى أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الطواف بالبيت (٤) لما روى عن الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام:

انها ليست بالحيضة ولكنه عرق فاذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. واذا أدبرت فاغتسلى وصلى … وعن عروة ابن الزبير أن فاطمة بنت أبى حبيش أخبرته أنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال:

انما ذلك عرق فانظرى اذا أتاك قرؤك فلا تصلى، فاذا مر القرء فتتطهرى ثم صلى من القرء الى القرء (٥).

[مذهب الزيدية]

وفى فقه الزيدية أورد صاحب البحر الزخار حكما عاما مؤداه أن المستحاضة كالحائض فيما علمته من عادتها حيضا، وكالطاهر فيما علمته من عادتها طهرا. ولا تصلى بل تصوم فيما جوزته حيضا وطهرا، أو جوزته ابتداء طهر وانتهاء حيض (٦).


(١) فتح العزيز ص ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٤٩.
(٢) المجموع ج‍ ٢ ص ٥٤٢، ٥٤٣.
(٣) المغنى والشرح الكبير ج‍ ١ ص ٣٢٣، ٣٢٥.
(٤) المحلى ج‍ ٢ ص ١٦٢.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٦٣.
(٦) البحر الزخار ج‍ ١ ص ١٤٣.