للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنيته احتمل أن يكون كاشارة الأخرس كما أن اشارة الأخرس ونحوه ممن لا يمكنه الكلام فى الحال اذا كانت مفهمة يقع بها الطلاق، وهى تعتبر كالكتابة بخلاف الاشارة ممن يمكنه الكلام أو الاشارة غير المفهمة له فلا يقع بها الطلاق (١).

[مذهب الأمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: أن الطلاق لا يقع بالكتابة ولا بغير اللغة العربية مع القدرة على التلفظ‍ باللفظ‍ المخصوص.

وكذا لا يقع بالاشارة الا مع العجز عن النطق ويقع طلاق الأخرس بالاشارة الدالة (٢).

هذا ويشترط‍ أن تكون المطلقة معينة بأن يقول فلانة طالق أو يشير اليها بما يرفع الاحتمال ولو قال هذه طالق أو هذه قال الشيخ يعين للطلاق من شاء وربما قيل بالبطلان لعدم اليقين.

ولو قال: هذه طالق أو هذه أو هذه طلقت الثالثة ويعين من شاء من الأولى أو الثانية (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن الأصم والأبكم اذا نشأ مع قوم يعرفون بالاشارة ما يريدان جاز عليهما ما صنعا من طلاق.

وقيل لا طلاق لهما ولو أفهما باشارة أو كتابة والصحيح الأول (٤).

هذا ومن تزوج ثم خرس لسانه أو قطع فلا يطلق عنه وليه أو خليفته اتفاقا واختلف فى طلاقه بالاشارة فقيل يقع، وقيل لا يقع وقيل ان فهمت اشارته فى طلاقه ونكاحه وتيقنت جاز الطلاق والنكاح. وان شك فيهما بطلت (٥).

[حكم الاشارة فى اللعان]

[مذهب الحنفية]

جاء فى تبيين الحقائق أن اللعان لا يكون بقذف الأخرس وذلك لأنه قائم مقام حد القذف فى حقه وقذفه لا يعرى عن شبهة.

والحدود تدرأ بها ولأنه لا بد من أن يأتى بلفظ‍ الشهادة فى اللعان حتى لو قال: أحلف مكان أشهد فانه لا يجوز واشارته لا تكون شهادة


(١) شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ ج ٢ ص ٣٨٥، ٣٨٦.
(٢) شرائع الاسلام للمحقق الحلى منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٩٣٠ م ج ٢ ص ٥٥.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٤، ٥٥.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش طبع المطبعة الأدبية بالقاهرة ج ٣ ص ٦٢٣.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ٦٢٤.