للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل صلاة لا يحتمل خلوها منه، ويسن اعادة كل صلاة يحتمل خلوها عنه، وان احتمل كونه من آخر نام معه فى فراشه مثلا فانه يسن لهما الغسل والاعادة.

وعلق البجرمى على قوله «لا يحتمل أنه من غيره» فقال: بأن نام وحده أو مع من لا يتصور انزاله كالممسوح، لزمه الغسل وان لم يتذكر احتلاما.

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامة (١): الموجب للغسل خروج المنى، وروى مسلم فى صحيحه عن أم سليم، وذكر الحديث السابق برواية مسلم، ثم قال: أنه متفق عليه. فخروج المنى الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة فى يقظة أو نوم وهو قول عامة الفقهاء.

ثم فسر رؤية الماء الواردة فى الحديث بالاحتلام، وقال: انما يخرج فى الاحتلام بالشهوة.

ثم قال: سئل أحمد عن رجل رأى فى المنام أنه يجامع فاستيقظ‍ فلم يجد شيئا، فلما مشى خرج منه المنى، قال: يغتسل ثم قال: ان احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه منى فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه.

وقال الخلال: تواترت الروايات عن أبى عبد الله أنه ليس عليه الا الوضوء، واذا رأى أنه احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ‍ عنهم من أهل العلم، وان انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لا نعلم فيه خلافا أيضا.

وروى ذلك عن عمر وعثمان وبعض الصحابة وجماعة من التابعين ومالك والشافعى.

ونقل (٢) عن عمر رضى الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين ثم خرج الى الجرف (موضع قرب المدينة) فرأى فى ثوبه احتلاما فقال: ما أرانى الا قد احتلمت فاغتسل وغسل ثوبه وصلى وأطال فى الاستدلال.

ثم قال: اذا انتبه فوجد بللا لا يعلم هو منى أو غيره.

فقال أحمد: اذا وجد بلة اغتسل الا أن يكون به أبردة أو لاعب أهله فانه ربما خرج منه المذى فأرجو ألا يكون به بأس، وكذلك اذا كان انتشر من أول الليل بتذكر أو رؤية لا غسل عليه، وهو قول الحسن لأنه مشكوك فيه يحتمل أنه مذى وقد وجد سببه فلا يجب الغسل مع الشك، وان لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن


(١) المغنى ج‍ ١ ص ١٩٩ طبعة المنار الثالثة سنة ١٣٦٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٠٢.