للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيمينه إن زوجت منه برضاها به بأن عينته في إذنها لتضمنه إقرارها بحلها له، وإلا تزوج برضاها بل إجبار أو أذنت من غير تعيين زوج فالأصح تصديقها بيمينها ما لم تمكنه من وطئها مختارة لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها ما يناقضه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح (١).

وجاء في (المهذب): فإن أقر الزوج أن امرأته أخته من الرضاع وكذبته المرأة قبل قوله في فسخ النكاح؛ لأنه إقرار في حق نفسه، ولا يقبل إقراره في إسقاط مهرها؛ لأن قوله لا يقبل في حق غيره، وإن أقرت المرأة أن الزوج أخوها من الرضاع وأنكر الزوج لم يقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنه إقرار في حق غيرها، وقبل قولها في إسقاط المهر؛ لأنه إقرار في حق نفس (٢).

وجاء في (الإقناع): وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم، وإن شهد بذلك أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت، وإن ادعت ذلك المرأة وأنكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل، وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل - وفى (الترغيب والبلغة) لو شهد به أبوها لم يقبل بل أبوه بلا دعوى وقاله في الرعايتين - وإن كانت الزوجة هي التي قالت: هو أخى من الرضاع؛ فأكذبها ولم تأت بالبينة فهى زوجته في الحكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه، وإن كان بعد الدخول فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها، وإن أنكرت شيئًا من ذلك فلها المهر وهى زوجته في الحكم، وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفتدى وتفر (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء في (الفروع): من قال: زوجتى أو هذه بنتى أو أختى لرضاع حرمت وانفسخ حكما، ولو ادعى خطأ كقوله ذلك لأمته ثم رجع، فإن علم كذبه فلا، ولا مهر قبل الدخول إن صدقته. وإلا فنصفه، ولها بعده كله، وقيل: إن صدقته سقط، ولعل مراده المسمى، فيجب مهر المثل، لكن قال في (الروضة): لا مهر لها عليه، وإن قالت ذلك وأكذبها فهى زوجته حكمًا، ولا يطلب مهرًا قبضته منه، ولها بعده كله ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم، ولو قال أحدهما ذلك قبل النكاح لم يقبل رجوعه ظاهرًا. ومن ادعاها لم يصدق أُمَّهُ بل أُمُّ المنكر، ذكره الشيخ وغيره.

وفى الترغيب: لو شهد بها أبوها لم يقبل، بل أبوه، يعنى بلا دعوى (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء في (البحر الزخار): القول للزوج في إنكار الرضاع. وقال الحداد: بل لها إذ لا يعلم إلا من جهتها في الغالب، قلت: الظاهر صحة النكاح بعد انعقاد فلا يبطل بالشك ويؤدى إلى فتح باب فساد النكاح لقلة دين النساء. قال: فإن أتت بقرينة تقتضى ظن صدقها. فالأحوط العمل به (٥).


(١) تحفة المحتاج: ٨/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٢) المهذب: ٣/ ٤٧٠.
(٣) الإقناع: ٤/ ١٣٣.
(٤) الفروع: ٥/ ٥٧٦.
(٥) البحر الزخار: ٤/ ١٢٩.