للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ارتفاق]

[المعنى اللغوى]

يقال فى اللغة ارتفقت بالشئ انتفعت به، ومرافق الدار مصاب الماء ونحوه ورفقه نفعه كأرفقه (١).

[استعمال الفقهاء]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (٢) نقلا عن الذخيرة أن المرافق للدار ونحوها ما يرتفق به ويختص بما هو من التوابع كالشرب والطريق ومسيل الماء.

وفى جامع الفصولين (٣) مرافق الدار حقوقها كالطريق والمسيل ونحوهما، وهى حقوق مقررة على عقار بعينه لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول فتثبت لأحدهما على الآخر دون نظر الى مالكها وتسمى بحقوق الارتفاق وهى تسمية مستحدثة وهى حق الشرب وحق المجرى وحق المسيل وحق المرور ويلحق بها حقوق الجوار. فان حق المرور فى طريق مملوك لشخص الى أرض لشخص آخر وحق سقى أرض معينة من مجرى ماء معين مملوك لغير مالك الأرض وحق صرف فاضل ماء أرض أو دار فى أرض لشخص آخر وحق جريان الماء فى أرض شخص لسقى أرض لآخر كلها حقوق مقررة على محالها من أرض أو مجرى ماء أو مصرف سواء أكانت مملوكة أم غير مملوكة وسواء أكان مالكها فلانا أم انتقلت الى ملك فلان آخر وهى تابعة لمحالها تنتقل معها بانتقالها من يد الى يد ومن مالك الى مالك وهى كذلك مقررة للأرض المنتفعة بها أيا كان مالكها لا تتغير باختلاف المالكين وهى حقوق دائمة غير مؤقتة بوقت تنتهى بانتهائه ولازمة بالنظر الى مالك العقار المرتفق به فلا يملك انتهاءها ولكنها غير لازمة بالنظر الى مالك العقار المنتفع فيملك اسقاطها بتنازله عنها (٤).

[مذهب المالكية]

وفى العقد المنظم للأحكام - الارفاق هو أن يرفق بجاره بجداره الفاصل بينهما ليبنى عليه أو يضع خشبة أو بمسقى ليروى منها أرضه أو بطريق يجتازه أو قاعة يبنى فيها مدة معينة أو الى الأبد بدون أجر على ذلك فيلزمه ذلك طيلة المدة أو الى الأبد ان ذكر الأبدوان سكت عن المدة عد ذلك كالسلف يتسلفه الانسان لا يتعرض فيه لأجل فلا بد أن يترك مدة ينتفع به فيها عادة أمثاله فيترك للمرتفق أن ينتفع المدة المعتادة واذا عرضت له حاجة أكيدة فى الرجوع عنه فله ذلك والا فلا بد من مضيه ويجوز أن يبيع الرجل موضع جذع من حائط‍ بثمن يقبضه الى أمد معلوم - وجاء مثل ذلك فى البهجة - وان الارفاق بالغرز وفتح الباب والسقى له حكم ما تقدم والمعتمد فى الغرز أنه لا رجوع فيه طال الزمن أو قصر عاش المنتفع أم مات الا أن ينهدم الجدار الذى فيه الغرز فلا يعيد الغرز الا بارفاق ثان حيث علم أن


(١) المصباح والقاموس المحيط‍ مادة رفق.
(٢) البحر الرائق ح‍ ٦ ص ١٤٨ الطبعة الاولى بالمطبعة العلمية.
(٣) الفصل السابع ح‍ ١ ص ٦٥.
(٤) ابن عابدين ح‍ ٤ ص ١٣٢ والزيلعى ح‍ ٦ ص ٤١