للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليها وأن يحفظ‍ حلقه من أكل الحرام وان أذن أحد فى مكانه فلا يغضب بذلك ولا يسخط‍ عليه وأن يحسن أذانه بغير لحن وألا يمن على الناس بأذانه وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن ينتظر الامام بقدر ما لا يشق على من حضر وألا يغضب على من وقف بمكانه فى المسجد وأن يتعاهد أمور المسجد فى النظافة وغيرها وأن يكون أذانه لوجه الله تعالى ويستحب أن يكون طاهر البدن واللباس (١).

[أذان المرأة والصبى]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: يكره أذان المرأة باتفاق الروايات لأنها ان رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية وان خفضت فقد تركت سنة الجهر ولأن أذان النساء لم يكن فى السلف فكان من المحدثات وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد لحصول المقصود وهو الاعلام، وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه يستحب الاعادة ويكره أذان الصبى العاقل وان كان جائزا حتى لا يعاد ذكره فى ظاهر الرواية لحصول المقصود وهو الاعلام لكن أذان البالغ أفضل لأنه فى مراعاة الحرمة أبلغ وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه قال: أكره أن يؤذن من لم يحتلم لأن الناس لا يعتدون بأذانه وأما أذان الصبى الذى لا يعقل فلا يجزئ ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به، ولا أذان فى جماعة النسوان والصبيان لأن هذه الجماعة غير مستحبة وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس على النساء لا أذان ولا اقامة» ولأنه ليس عليهن الجماعة فلا يكون عليهن الأذان (٢).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: أذان المرأة قيل مكروه قال صاحب الطراز: ظاهر المذهب كراهة التأذين للمرأة ثم قال: ووجه المذهب، أن رفع الصوت فى حق النساء مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء، وقيل ممنوع وقد نقله القرافى وقبله ونقل فى القوانين أن أذان المرأة حرام وهو ما قاله ابن فرحون وهو قول اللخمى.

أما بالنسبة لأذان الصبى فقد حكى ابن بشير الخلاف فيه بين الجواز والكراهة وقال فى المذهب قولان: الكراهة والجواز. فأما الكراهة فان المؤذن داع الى الصلاة وهذا ليس ممن يستحق الدعاء اليها. والجواز لأنه ذكر وهذا من أهله (٣).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية لو أذنت المرأة للرجال أو للخناثى لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما اليها ولا فرق فى الرجال بين المحارم وغيرهم لأن الأذان من شعار الرجال فلا يصح لهم من غيرهم ولا سيما فى رفعهن


(١) كتاب الوضع ص ٨٦، ٨٧.
(٢) بدائع الصنائع ح‍ ١ ص ١٥٠.
(٣) الحطاب ح‍ ١ ص ٤٣٥.