للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبهيمة حصته من الإِنفاق فإن كان الشريك غائبا أو متمردا وجب على الحاضر الإنفاق لحصته وحصة شريكه الغائب والمتمرد فمرجع على الشريك بقدر حصته إذا نوى الرجوع، وإن لم يكن غائبا بل كان حاضرا غير متمرد فلا يرجع شريكه عليه بما أنفقه لأنه متبرع إلا أن ينفق بأمر الشريك فيرجع عليه، وقال أبو حنيفة والشافعى رضى الله تعالى عنهما إذا لم يكن بإذن الإِمام والحاكم فلا رجوع. وكذلك مؤن كل عين مملوكة لغيره وهى في يده بإذن الشرع كالعارية والمستأجرة والمرهونة والوديعة إذا احتاجت إلى مؤنة من إنفاق أو حفظ أو غير ذلك كان حكم من هي في يده حكم الشريك يجب عليه القيام بذلك حيث المالك غائب أو متمرد، وكذلك حكم البئر والدار والنهر المشترك. قال في الحاشية وجاء في البحر أنه لا يجبر على إصلاح شجرة أو بناء إجماعا ويندب أمره للنهى عن إضاعة المال. وهذا كلام مستقيم في ملكه، أما المشترك فيجب على الشريك إصلاحه مع غيبة شريكه أو تمرده (١).

مذهب الإِمامية:

[أولا وثانيا: حكم الامتناع من نفقة الزوجة والأقارب]

جاء في الروضة البهية أن نفقة الزوجة تجب بالعقد الدائم بشرط التمكين الكامل وهو إن تخلى بينه وبين نفسها قولا وفعلا فى كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع، فلو بذلت فى زمان دون زمان أو مكان دون مكان كذلك يصلحان للاستمتاع، فلا نفقة لها، وحيث كان مشروطا بالتمكين، فلا نفقة للصغيرة التى لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين، لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع، وقال ابن إدريس تجب النفقة على الصغيرة لعموم وجوبها على الزوجة فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل. ولو انعكس بأن كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا وجبت النفقة لوجود المقتضى وانتفاء المانع لأن الصغر لا يصلح للمنع. ولا تجب للناشزة الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن ومنع لمس بلا عذر، ولا تجب للساكنة بعد العقد ما لم تعرض التمكين عليه بأن تقول سلمت نفسى إليك فى أى مكان شئت ونحوه (٢). ويجبر الحاكم الممتنع عن الإِنفاق مع وجوبه عليه وإن كان له مال يجب صرفه في الدين باعه الحاكم إن شاء وأنفق منه، وفى كيفية بيعه وجهان أحدهما: أن يبيع كل يوم جزءا بقدر الحاجة، والثانى: أن لا يفعل ذلك لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له، والأقوى جواز الأمرين. ولو تعذرا فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز له بيع أقل ما يمكن بيعه وإن زاد على قدر نفقة اليوم لتوقف الواجب عليه (٣). وتقضى نفقة الزوجة لأنها حق مالى وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت كالعوض اللازم في المعاوضة، ولا تقضى نفقة الأقارب لأنها وجبت على طريق المواساة وسد الخلة لا التمليك، فلا تستقر في الذمة وإنما يأثم بتركها ولو قدرها


(١) المرجع السابق جـ ٢ ص ٥٥٦، ص ٥٥٧ نفس الطبعة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السيد زين الدين الجبعى العاملى جـ ٢ ص ١٤٢ بتصحيح الشيخ عبد الله السبيتى.
(٣) المرجع السابق جـ ٢ ص ١٤٥ نفس الطبعة.