للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثالثها: ان كانت فى يوم القضاء اكتفى.

قال فى التوضيح (١): ولو كان المنسى حصاة من احدى الثلاث ويذكر من يوم أو من الغد لم يكتف برمى حصاة على المشهور، بل لا بد من اعادة الجمرة كلها وقيل يكتفى برمى حصاة ويعيد بست فى الجمرة الأولى بناء على أن الفور فى الجمرة واجب أو مستحب.

وذكر خليل أن المشهور عدم الاكتفاء وفيه نظر.

فقد صرح الباجى وابن بشير بأن الاكتفاء هو المشهور، وكذلك قال ابن راشد وغيره وبه صدر فى الجواهر.

وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢): وأسقطت الردة صلاة وصياما وزكاة كانت عليه قبل ردته فلا يطلب بها ان عاد للاسلام وان كان فعلها سقط‍ ثوابها.

ولا اعادة ان أسلم بعد وقتها وأسقطت بمعنى أبطلت حجا تقدم منه فيجب عليه اعادته اذا أسلم لبقاء وقته وهو العمر، كما لو صلى صلاة، ثم ارتد، ثم رجع للاسلام قبل خروج وقتها.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٣): أن الحاج اذا أحدث فى طوافه فان كان عمدا فطريقان.

أحدهما وهو المشهور فى كتب الخراسانيين وذكره جماعة من العراقيين فيه قولان.

أصحهما وهو الجديد لا يبطل ما مضى من طوافه فيتوضأ ويبنى عليه.

والثانى وهو القديم يبطل فيجب الاستئناف.

والطريق الثانى وبه قطع الشيخ أبو حامد وبأو على البندنيجى والماوردى والقاضى أبو الطيب فى تعليقه وابن الصباغ وآخرون من العراقيين ان قرب الفصل بنى قولا واحدا وان طال فقولان الأصح الجديد يبنى والقديم يجب الاستئناف.

واحتج الماوردى فى البناء على قرب باجماع المسلمين على أن القعود اليسير فى أثناء الطواف للاستراحة لا يضر.

وهذا للاستدلال ضعيف لأن المحدث عمدا مقصر ومع منافاة الحدث فحشه. هذا كله فى الحدث عمدا.

قال الماوردى وغيره وحكم الحدث سهوا كالعمد.

وأما سبق الحدث فان قلنا يبنى العامد فهذا أولى والا فقولان كسبق الحدث فى الصلاة.

أحدهما يبنى.

والثانى يستأنف.

وقال الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وغيرهما ان قلنا سبق الحدث لا يبطل الصلاة، فالطواف أولى ان لا يبطل.


(١) التاج والاكليل ج ٣ ص ١٣٦ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٣٠٧ الطبعة السابقة
(٣) المجموع للنووى ج ٨ ص ٤٨ الطبعة السابقة