للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان قلنا يبطلها فهو كالحدث فى الطواف عمدا.

وذكر امام الحرمين نحو هذا، قال والفرق أن الصلاة فى حكم خصلة واحدة بخلاف الطواف، ولهذا لا يبطل بالكلام عمدا وكثرة الأفعال.

وقطع البغوى بأن من سبقه الحدث يبنى على طوافه.

وقال الدارمى: ان أحدث الطائف فتوضأ وعاد قريبا بنى، نص عليه.

وقال ابن القطان والقيصرى فيه قولان كالصلاة، قال فعلى هذا يفرق بين العمد والسبق كالصلاة.

قال ومنهم من قال قولا واحدا كما نص عليه فهذه طرق الأصحاب وهى متقاربة ومتفقة على أن المذهب جواز البناء مطلقا فى العمد والسهو وقرب الزمان وطوله قاله الشافعى والأصحاب، وحيث لا نوجب الاستئناف فى جميع هذه الصور فنستحبه.

واذا قطع الطواف فى أثنائه بحدث أو غيره وقلنا يبنى على الماضى فظاهر عبارة جمهور الأصحاب أنه يبنى من الموضع الذى كان وصل اليه.

وقال الماوردى فى الحاوى ان كان خروجه من الطواف عند اكمال طوفة بوصوله الى الحجر الأسود عاد فابتدأ الطوفة التى تليها من الحجر الأسود وان كان خروجه فى أثناء طوفة قبل وصوله الى الحجر الأسود فوجهان.

أحدهما يستأنف هذه الطوفة من أولها لأن لكل طوفة حكم نفسها وأصحهما يبنى على ما مضى منها.

والترتيب عندنا (١): شرط‍ لصحة الطواف بأن يجعل البيت عن يساره ويطوف على يمينه تلقاء وجهه فان عكسه لم يصح وبه قال جمهور العلماء.

وقال الشافعى (٢): رضى الله تعالى عنه: فى الاملاء ولو اعتمر أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل طاف متطهرا أم لا أحببت أن يعيد الطواف ولا يلزمه ذلك.

قال أبو حامد وهذا صحيح وانما قلنا لا يعيد الطواف لأنه لما فرغ منه حكمنا بصحته فى الظاهر ولا يؤثر فيه الشك الطارئ بعد الحكم بصحته فى الظاهر.

وجاء فى مغنى المحتاج (٣):

أن من سعى بعد طواف القدوم لم تسن له أعادته، بعد طواف الافاضة، كما قاله فى المحرر لأنها لم ترد ولأن السعى ليس قربة فى نفسه كالوقوف بخلاف الطواف فانه عبادة بتقريب بها وحدها.

فان أعاده فخلاف الأولى.

وقيل مكروه.


(١) المرجع السابق ج ٨ ص ٦٠ الطبعة السابقة
(٢) المجموع للنووى ج ١ ص ٤٩٤ الطبعة السابقة
(٣) مغنى المحتاج ج ١ ص ٤٧٧ الطبعة السابقة.