للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول على وزيد بن ثابت وعامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واليه ذهب علماء الحنفية لقوله عليه السلام «لا يتوارث أهل ملتين شئ» والمسلم يرث من المرتد لأن ارث المسلم منه مستند الى حال اسلامه ولذلك قال أبو حنيفة رضى الله عنه: انه يورث منه ما اكتسبه فى زمان اسلامه، ولا يورث ما اكتسبه فى زمان ردته. والوجه على قولهما أن الجميع لورثته لأن المرتد لا يقر على ما اعتقده بل يجبر على عوده الى الاسلام فيعتبر حكم الاسلام فى حقه لا فيما ينتفع هو به. بل فيما ينتفع به وارثه. ثم ان الكفار يتوارثون فيما بينهم وان اختلفت مللهم لأن الكفر ملة واحدة، الرابع: اختلاف الدارين. اما حقيقة أو حكما كالحربى والذمى فاذا مات الحربى فى دار الحرب وله أب أو ابن ذمى فى دار الاسلام أو مات الذمى فى دار الاسلام وله أب أو ابن فى دار الحرب لم يرث أحدهما من الآخر فهما وان اتحدا ملة لكن لتباين الدارين حقيقة تنقطع الولاية بينهما فتنقطع الوراثة المبنية على الولاية، والثانى وهو اختلاف الدارين حكما كالمستأمن والذمى أو الحربيين من دارين مختلفين، أما الأول فظاهر لأن الحربى اذا دخل فى دار الاسلام بأمان فهو والذمى فى دار واحدة لكنهما فى دارين مختلفتين حكما لأن المستأمن من أهل دار الحرب حكما لأنه يتمكن من الرجوع اليها ولا يتمكن من استدامة الاقامة فى دار الاسلام بخلاف الذمى فلا توارث بينهما وأما الثانى فيحمل على أنهما من دارين مختلفتين حقيقة لكنهما فى دار الاسلام بالاستئمان فهما فى دار واحدة حقيقة وفى دارين مختلفتين حكما وكان الأولى أن يقال المستأمنين بدل الحربيين فلا يتوارثان فى هذه الحالة فى دار الاسلام الا اذا صارا أهل ذمة والدار تختلف باختلاف المنعة واختلاف الملك لانقطاع العصمة فيما بينهم حتى يستحل كل منهما مال الآخر، أما اذا كان بينهما تناصر وتعاون على أعدائهما كانت الدار واحدة والوراثة ثابتة، وموضع بيان اختلاف الدار مصطلح اختلاف الدار.

[مذهب المالكية]

وموانع الارث عند المالكية كما فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى (١) تتلخص فى الآتى:

الأول: الرق فلا يرث قن أو بشائبة حرية من قريب ولسيد العبد القن أو المبعض جميع ماله بالملك فان كان العبد مملوكا لجماعة فلكل من ماله بقدر استحقاقه ولا يورث الرقيق أى لا يرثه قريبه الحر لأن مال العبد لسيده الا المكاتب الذى يموت ويترك ما فيه وفاء بكتابته مع زيادة عليه فان تلك الزيادة تورث عنه على تفصيل ينظر فى مصطلح (مكاتب).

المانع الثانى: القتل وهو عندهم القتل العمد العدوان فلا يرث قاتل لمورثه ولو معتقا أو صبيا أو مجنونا تسببا أو مباشرة عمدا عدوانا ولو كانت هناك شبهة تمنع


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ح‍ ٤ ص ٤٨٥، ص ٤٨٧ الطبعة السابقة.