للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الايجاب والقبول فى النكاح مع قصد الانشاء وان تمكن من التوكيل على الأقوى (١).

ويشترط‍ تعيين كل من الزوج والزوجة على وجه يمتاز به كل منهما عن غيره وذلك يكون بالاسم أو الوصف الموجب له أو الاشارة اليه (٢).

فلو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الاشارة أخذ بما هو المقصود والغى ما وقع غلطا وذلك كما لو قال:

زوجتك الكبرى من بناتى فاطمة وتبين أن اسمها خديجة صح العقد على خديجة التى هى الكبرى.

ولو قال: زوجتك فاطمة وهى الكبرى فتبين أنها صغرى صح على فاطمة لأنها المقصود ووصفها بأنها كبرى وقع غلط‍ فيلغى.

وكذا لو قال: زوجتك هذه وهى فاطمة أو وهى الكبرى فتبين أن اسمها خديجة أو أنها الصغرى فان المقصود تزويج المشار اليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن الأصم والأبكم اذا نشآ مع قوم يعرفون بالاشارة ما يريد ان جاز عليهما ما صنعا من طلاق أو نكاح أو غيرهما كايلاء وظهار وفداء وبيع وشراء.

وقيل: لا طلاق لهما ولو أفهماه باشارة أو كتابة.

والصحيح الأول (٤).

ويجوز أن يقول الولى فى النكاح:

زوجت هذه بهذا أو هذا بهذه مشيرا بذلك الى حاضرين وان لم تكن الاشارة بأسمائهما.

قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر رضى الله تعالى عنهم: لا تصح شهادة الشهود على النكاح الا باستماع مفهوم، ومعرفة للزوج والمرأة بحضورهما أو بمعرفة أسمائهما وأسماء آبائهما وقبائلهما.

وجاز: زوجت لك بدن هذه المرأة، ولا يجوز زوجت لك اسمها.

وان قال: هذه الأمة وهى حرة، أو هذا الرجل وهو امرأة، أو هذه الطفلة وهى بالغة، وهم عارفون جاز.

وقيل: لا يجوز

وان قال: نصف هذه المرأة أو لنصف هذا الرجل لم يجز. كما لا يجوز زوجت لك هذه أو هذه، ولا زوجت لك من شئت من هاتين (٥)


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ١٢ ص ٣١٣.
(٢) المرجع السابق ج ١٢ ص ٣٢٨.
(٣) المرجع السابق ج ١٢ ص ٣٣٠، ٣٣١.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٦٢٣ طبع المطبعة الأدبية بمصر.
(٥) المرجع السابق ج ٣ ص ١٦٨ الطبعة المتقدمة.