للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها، وان اقتصر على الاذان فى الصلاة الاولى وأقام لها وللباقى كان أيضا جائزا وان اقتصر على الاقامة فى جميعها كان أيضا جائزا وذلك لاجماع الفرقة (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب الوضع (٢): أنه ليس للفائتة اقامة عند الإباضية، وذكر صاحب شرح النيل (٣): أن من نام عن صلاة أو نسيها صلاها باقامة حين انتباه من نوم أو ذكر من نسيان وهو وقت الصلاة بل هو الصحيح لانه فعل النبى صلّى الله عليه وسلّم، وقيل هو وقت قضاء فلا اقامة.

[سنن الاقامة ومكروهاتها وشروطها]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أن من سنن (٤) الاقامة الجهر بها لكن دون الجهر بالأذان لان المطلوب من الاعلام بها دون المقصود من الأذان ومن السنة أيضا الا يفصل بين كلمتى الاقامة بل يجعلها كلاما واحدا لان الاعلام المطلوب من الاقامة يحصل بدون فصل بخلاف الاعلام المطلوب من الأذان فلا يحصل الا بالفصل بين كلمات الأذان ومنها أن يحدر فى الاقامة أى يسرع لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم لبلال رضى الله عنه اذا أذنت فترسل واذا أقمت فاحدر ولان الأذان لاعلام الغائبين بهجوم الوقت وذا فى الترسل ابلغ، والاقامة لاعلام الحاضرين بالشروع فى الصلاة وانه يحصل بالحدر، ولو ترسل فى الاقامة أجزأ لحصول المقصود وهو الاعلام، ومنها أن يرتب بين كلمات الاقامة حتى لو قدم البعض على البعض ترك المقدم ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم لانه لم يصادف محله فلغا، وكذلك اذا ثوب بين الاذان والاقامة فى الفجر فظن أنه فى الاقامة فأتمها ثم تذكر قبل الشروع فى الصلاة، فالافضل ان يأتى بالاقامة من أولها إلى آخرها مراعاة للترتيب، ودليل كون الترتيب سنة أن النازل من السماء رتب وكذا المروى عن مؤذنى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنهما رتبا، ومنها: أن يوالى بين كلمات الاقامة لان النازل من السماء والى وعليه عمل مؤذن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أنه لو أخذ فى الاقامة وظن أنه فى الاذان ثم علم فالافضل أن يبتدئ الاقامة وعلى هذا اذا غشى عليه فى الاقامة ساعة أو مات أو ارتد عن الاسلام ثم أسلم أو أحدث فذهب وتوضأ ثم جاء فالافضل هو الاستقبال والاولى اذا أحدث فى الاقامة أن يتمها ثم يذهب ويتوضأ ويصلى لان ابتداء الاقامة مع الحدث جائز فالبناء أولى، ويكره للمقيم أن يتكلم فى اقامته لما فيه من ترك سنة الموالاة ولانه ذكر معظم كالخطبة فلا يسع ترك حرمته ومن سنن الاقامة أن يقيم وهو مستقبل القبلة لان النازل من السماء هكذا فعل وعليه اجماع الامة، ولو ترك الاستقبال يجزيه لحصول المقصود لكنه يكره لتركه السنة المتواترة، ومنها الفصل فيما سوى المغرب بين الاذان والاقامة لان الاعلام المطلوب من كل واحد منهما لا يحصل الا بالفصل، والفصل فيما سوى المغرب بالصلاة أو بالجلوس مسنون والوصل مكروه، وأصله ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال: اذا أذنت فترسل واذا أقمت فاحدر وليكن بين أذانك واقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا فى الصف حتى ترونى، قال صاحب البدائع: ولم يذكر فى ظاهر الرواية مقدار الفصل، وروى عن الحسن عن أبى حنيفة فى الفجر مقدار ما يقرأ عشرين آية وفى الظهر قدر ما يصلى أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة نحوا من عشر آيات وفى العصر مقدار ما يصلى ركعتين


(١) من كتاب الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الامام الطوسى ج ١ ص ٩٢ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب الوضع مختصر فى الاصول والفقه للحناونى ج ١ ص ٨٥ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٣٢٧ الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ١ ص ١٤٩، ص ١٥٠ الطبعة السابقة.