للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

أما الزيدية: فقد فرقوا فى حكم شرط‍ ألا يطأها بين أن يكون من جانب الزوج فيصح العقد ويلغو الشرط‍ لأن هذا حقه وله أن يسقط‍ حقه. أو يكون من جانب الزوجة فيبطل العقد (١).

وجاء فى كتاب شرح الازهار المنتزع من (٢) الغيث المدرار فى فقه الزيدية - اذا شرط‍ فى العقد ألا يطأ الزوج زوجته كان هذا شرطا مخالفا لموجب العقد فيفسد العقد.

أما شرط‍ ألا يتزوج عليها فيرى الزيدية فيه أنه شرط‍ باطل ولا أثر له على العقد فيبطل الشرط‍ ويصح العقد (٣).

[مذهب الإمامية]

وذهب الإمامية: بالنسبة للشرط‍ الاول ألا يطأها الى أنه يبطل العقد لأنه يمنع المقصود منه وهو الاعفاف والتناسل.

أما بالنسبة للشرط‍ الثانى ألا يتزوج عليها فقد قالوا: أن المشهور فى المذهب صحة العقد وفساد الشرط‍.

[مذهب الإباضية]

أما الإباضية: فقد قالوا: أن الشرط‍ الأول باطل عند الله وفى الحكم وأن عقد النكاح صحيح أما الشرط‍ الثانى فقد قالوا فيه أن كل شرط‍ فى النكاح لا يحرم

حلالا ولا يحل حراما فهو جائز.

والزوجة على شرطها ما لم تبرئه منه (٤).

والخلاف بالنسبة لهذا الشرط‍ أساسه أنه يحرم حلالا عند من يراه باطلا وليس كذلك عند من يراه صحيحا.

[ثالثا: اذا تزوجها على أن يطلق زوجته]

التى فى عصمته يتضمن هذا الشرط‍ اسقاط‍ حق الزوج فى امساك زوجته التى على عصمته.

[مذهب الحنفية]

قد ذهب الحنفية: الى أن هذا الحق لا يسقط‍ باشتراط‍ هذا الشرط‍ لأن الحق ثابت بحكم الشرع واسقاطه معناه تغيير المشروع ولا يستطيع أحد أن يغير حكم الله فيكون الشرط‍ المقتضى لهذا التغيير باطلا ولا تأثير له على العقد لأن عقد النكاح لا يبطل بالشروط‍ الفاسدة (٥).

[مذهب المالكية]

وكذلك يرى المالكية فى هذا الشرط‍ اذ يقولون أنه شرط‍ باطل ولا يلزم الوفاء به لأنه يؤدى الى تحريم الحلال فلا يصح ويصح العقد (٦).

[مذهب الشافعية]

أما الشافعية فقد وافقوا المالكية فى قول لهم وقرروا فى قول آخر أن العقد يبطل (٧).


(١) البحر الزخار ج ٣ ص ٣١، ١١٣، ١١٤.
(٢) ج ٢ ص ٢٤٠.
(٣) البحر الزخار ج ٣ ص ٣١.
(٤) شرح النيل ج ٣ ص ١٧٩.
(٥) فتح القدير ج ٢ ص ٤٥٩.
(٦) الخرشى ج ٣ ص ١٥٩.
(٧) تحفة المحتاج ج ٣ ص ٢٧٣.