للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانى: أنها تثبت فى الذمة فإذا قدر لزم أداؤها.

وفى فدية من لا يقدر على الصوم وهو الشيخ الكبير والمريض الذى لا يرجى برؤه قولان:

أحدهما أنها لا تجب لأنه أسقط‍ عنهما فرض الصوم فلم تجب عليهما الفدية كالصبى والمجنون.

والثانى يجب عن كل يوم فدية من طعام قال: فى المهذب وهو الصحيح لما روى عن أبى هريرة وابن عمر فى ذلك.

[مذهب الحنابلة]

من أكل أو شرب أو احتجم أو أسعط‍ أو أدخل إلى جوفه شيئا من أى موضع كان أو قبل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أى ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان الصوم واجبا (١).

ومن أدركه الفجر مجامعا فاستدام لزمه أن يقضى ويكفر، وأن نزع فكذلك عند القاضى وقيل لا شئ عليه ويتخرج إن قضى لا يكفر. وإذا وطئ فى دبر أو قبل من آدمى أو بهيمة عمدا أو سهوا فعليه الكفارة مع القضاء نص عليه أحمد وذلك إذا كان فى شهر رمضان وعنه لا كفارة عليه مع العذر كالناسى والمكره والواطئ بظنه ليلا فتبين نهارا، وأما المرأة الموطوءة فيلزمها القضاء ولا تلزمها الكفارة مع العذر فإن لم يكن لها عذر فعلى روايتين (٢). ومن مرض أو جن أو سافر فى يوم قد وطأ فيه لم تسقط‍ الكفارة عنه. ومن أكل ثم جامع لزمته الكفارة وكذلك كل مفطر وطئ (٣). ومن وطئ فى يوم مرتين فكفارة واحدة إلا أن يكفر بينهما فتلزمه ثانية وأن وطئ فى يومين ولم يكفر فكفارتان قال أبو بكر كفارة (٤).

ومن باشر دون الفرج أو قبل أو كرر النظر فأمنى لزمه القضاء وفى الكفارة روايتان ورواية ثالثة لا كفارة بذلك إلا بالوط‍ ء دون الفرج واختارها الخرقى والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا (انظر مصطلح كفارة) والمفطر لكبر سن والمريض لا يرجى برؤه يطعم كل يوم فقيرا ولا يقسط‍ الإطعام لعجزه عنه وإطعام المسكين من بر أو نصف صاع تمر أو شعير والمرضع والحامل إن خافتا على ولديهما وافطرتا قضتا وتطعمان لكل يوم فإن عدمت الطعام فإنه يسقط‍ وأن افطرتا خوفا على نفسيهما كفاهما القضاء.

[مذهب الظاهرية]

قالوا لا قضاء إلا على خمسة فقط‍ وهم الحائض والنفساء فإنهما يقضيان أيام الحيض والنفاس، والمريض والمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة لقوله تعالى «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (٥) «والمتقئ» عمدا لأن وجوب القضاء فى تعمد القئ قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٦).

ولا كفارة على من تعمد فطرا فى رمضان بما لم يبح له إلا من وطئ فى الفرج من إمرأته أو أمته المباح له وطؤهما فإن هذا عليه الكفارة ولا يقدر على القضاء (٧).

ومن وطئ عمدا فى نهار رمضان ثم سافر فى يومه ذلك أو جن أو مرض لا تسقط‍ عنه الكفارة.

وصفة الكفارة عتق رقبة فإن لم يقدر عليها فصوم


(١) المحرر ج ١ ص ٢٢٩
(٢) المحرر ج ١ ص ٢٣٠
(٣) المحرر ج ١ ص ٢٣٠
(٤) المحرر ج ١ ص ٢٣٠
(٥) المحلى ج ٦ المسألة ٧٧٦
(٦) المحلى ج ٦ المسألة ٧٣٧
(٧) المحلى ج ٦ المسألة ٧٣٩، ٧٧٠