للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما وأفطرتا فعليهما القضاء دون الكفارة كالمريض فإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء (١).

ومن أفطر بالجماع بغير عذر وجب عليه القضاء والكفارة ويجب عليه إمساك بقية النهار لانه أفطر بغير عذر، ووط‍ ء المرأة فى الدبر واللواط‍ كالوط‍ ء من إفساد الصوم ووجوب الكفارة والقضاء.

وأما إتيان البهيمة ففيه وجهان: فإن قلنا يجب فيه الحد أفسد الصوم وأوجب الكفارة كالجماع فى الفرج (القبل والدبر) وإن قلنا يجب فيه التعزير لم يفسد ولم تجب به الكفارة لأنه كالوط‍ ء فيما دون الفرج. ومن أصحابنا من قال يفسد الصوم ويوجب الكفارة قولا واحدا لأنه يوجب الغسل فجاز أن يتعلق به فساد الصوم وايجاب الكفارة كوط‍ ء (٢) المرأة وفى وجوب الكفارة على الرجل والمرأة ثلاثة أقوال.

أحدها تجب على الرجل دون المرأة لأنه حق مالى يختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر.

والثانى تجب على كل واحد منهما كفارة لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا.

والثالث: تجب عليه عنه وعنها كفارة لان الاعرابى سأل النبى عليه الصلاة والسّلام عن فعل مشترك بينهما فأوجب عتق رقبة فدل على ان ذلك عنه وعنها (٣) (أنظر مصطلح كفارة) فمن كان من أهل الإعتاق أعتق ومن كان من أهل الإطعام أطعم ومن كان من أهل الصوم صام.

وإن قدم الرجل من السفر وهو مفطر وهى صائمة فقالت: أنا مفطرة، فوطئها - فإن قلنا إن الكفارة عليه لم يلزمه ولم يلزمها وإن قلنا: إن الكفارة عنه وعنها، وجب عليها الكفارة فى مالها لأنها غرته بقولها: إنى مفطرة. وإن أخبرته بصومها فوطئها وهى مطاوعة - فإن قلنا: إن الكفارة عنه دونها لم يجب عليه شئ وإن قلنا: إن الكفارة عنه وعنها، لزمه أن يكفر عنها إن كانت من أهل العتق أو الإطعام وأن كانت من أهل الصيام لزمها أن تصوم. وإن زنى بها فى رمضان فلا يتحمل الرجل كفارتها لأن الكفارة تتحمل بالملك ولا تملك هنا.

وإن جامع فى يومين وجب عليه لكل يوم كفارة، وإن جامع مرتين فى يوم لم يلزم كفارة للثانى.

وكفارة الصوم تجب عند المأثم ولا تجب مع اعتقاد الإباحة كالحد، وإن أكل ناسيا فظن أنه مفطر فجامع لم تجب عليه الكفارة (٦).

وإن أفطر بجماع وهو مريض أو مسافر لم تجب الكفارة، وإن جامع ثم سافر لم تسقط‍ عنه الكفارة، وإن جامع ثم مرض أو حبس ففيه قولان:

أحدهما لا تسقط‍ عنه الكفارة.

والثانى تسقط‍ ومن وطئ وطأ يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان:

أحدهما يجب عليه، لما رواه أبو هريرة: «أن النبى صلى الله عليه وسلم - أمر الذى وقع على امرأته فى يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال: أطعم ستين مسكينا قال: لا أجد، فأتى النبى صلّى الله عليه وسلّم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا قال: خذه وتصدق به قال: على أفقر من أهلى والله ما بين لابتى المدينة أحوج من أهلى - فضحك النبى صلّى الله عليه وسلّم حتى بدت نواجذه قال: خذه واستغفر الله تعالى واطعم أهلك «ولأنه حق مالى يجب لله تعالى لا على وجه البدل بل يجب مع العجز.


(١) المهذب ج ١ ص ١٨٥
(٢) المهذب ج ١ ص ١٨٥
(٣) المغنى ج ٣ ص ١٠٢