للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتج أصحابنا بالآية الكريمة، قالوا: ولا يضر قرن الميسر والانصاب والازلام بها مع أن هذه الأشياء طاهرة، لأن هذه الثلاثة خرجت بالاجماع فبقيت الخمر على مقتضى الكلام ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة، لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة.

وقول بعضهم ولأنه يحرم تناوله من غير ضرورة فكان نجسا كالدم لا دلالة فيه لوجهين.

أحدهما: أنه منتقض بالمنى والمخاط‍ وغيرهما.

والثانى: أن العلة فى منع تناولهما مختلفة، فلا يصح القياس، لأن المنع من الدم لكونه مستخبثا والمنع من الخمر لكونها سببا فى العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت به الآية الكريمة وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالى أنه حكم بنجاستها تغليظا وزجرا عنها.

ولا فرق فى نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة (١) وغيرها.

وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمرا فانه نجس.

وحكى امام الحرمين والغزالى وغيرهما: أن الخمر المحترمة طاهرة، ووجهه أن باطن حبات العنب المستحيل طاهر.

والصواب النجاسة (٢).

[مذهب الحنابلة]

يقول ابن قدامة رحمه الله: الخمر نجسة فى قول أهل العلم، لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير وكل مسكر حرام نجس (٣).

[مذهب الظاهرية]

لم يتكلم ابن حزم الظاهرى عن نجاسة الخمر استقلالا، ولكنه أشار الى نجاستها فى ثنايا كلامه عن النجاسات بصفة عامة حيث يقول:

وازالة النجاسة وكل ما أمر الله باجتنابه فهو فرض (٤) .. فما كان فى الخف أو النعل


(١) الخمر المحترمة هى التى اتخذ عصيرها ليصير خلا.
(٢) أنظر كتاب المجموع شرح المهذب للامام العلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، للامام الجليل أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى ويليه التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير للامام الحافظ‍ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى ج‍ ٢ ص ٥٦٤، طبع مطبعة التضامن الأخوى ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٤٤ هـ‍.
(٣) المغنى ج‍ ١٠ ص ٣٤١.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ١٠ ص ٩١، ٩٢ الطبعة السابقة.